السؤال السابع: نرجو الشرح والبسط لقاعدة “تعارض الأصل مع الظاهر” مع المثال؟

السؤال السابع: نرجو الشرح والبسط لقاعدة “تعارض الأصل مع الظاهر” مع المثال؟

الجواب: الأصل في الأشياء الحل.

ظاهرٌ لك بدا أن فلاناً يريد هذا الأصل الذي فيه الحل يريد أن يستخدمه في حرام، أيهما يقدم الأصل أم الظاهر؟

يعني واحد مثلا يبيع في محل بملابس (نوفوتيه)، والمرأة تلبس بنطال تستر به نفسها تحت جلبابها، فلا حرج في ذلك، لو جاءته امرأة تلبس بنطال، أو إنسان يبيع الطِّيب (العطر)، فالمرأة تشتري الطيب و تتزين لزوجها فلا حرج، فالطِّيب الأصل في بيعه الحِل، جاءت امرأة متعطرة فهذا الواجب عليه أن ينكر على من تلبس البنطال وعلى من تضع الطيب، وأقل درجات الإنكار أن لا تبيعها وتقول لها: يا أختي حرام عليك أن تضعي الطيب وأنا لا أبيعك، حرام عليك أن تلبس البنطال وأنا لا أبيعك.
فهذا أقل درجات الإنكار.
فإذا تعارض الأصل مع الظاهر؛ اختلف العلماء، هل يستصحبون الأصل أم يستصحبون الظاهر، أو التفصيل؟
الصواب: التفصيل، ودليل التفصيل حديث ذو اليدين،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ – قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ . وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا – قَالَ : فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ . فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ . وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا : قَصُرَتِ الصَّلاةُ – وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ – فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ . وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ , يُقَالُ لَهُ : ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَسِيتَ , أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ ؟ قَالَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ . فَقَالَ : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ . ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ . فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ : ثُمَّ سَلَّمَ ؟ قَالَ : فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ .
صحيح البخاري كتاب السهو (1169).

الصحابة اختلفوا على ثلاثة أقسام لما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة الرباعية والراجح أنها صلاة الظهر صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين.
– فبعض الصحابة صلى وخرج.
الذي صلى وخرج قَدَّم ماذا؟
قدَّم الظاهر.

– وبعض الصحابة أنكر لأن الصلاة أربع ركعات والنبي -صلى الله عليه وسلم- يصليها ركعتين، فهذا قدَّم الأصل على الظاهر.

– وبعض الصحابة استفصل بأدب، – وما أحوجنا للأدب-.
فقال للنبي -صلى الله عليه وسلم- أقَصُرَت الصلاة أم نسيت؟
فهو قدم العذر بين يدي أهل الفضل.

واحد من أهل الفضل إن أخطأ سواء أباك أو واحد قريب أو أحد من أهل العلم، أو أحد من الصالحين، إن رأيته أخطأ فقدم بين يدي الإنكار عليه بالعذر.
قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- أقصرت الصلاة أم نسيت؟
وفي القول للنبي -صلى الله عليه وسلم- أقصرت الصلاة؛ دلالة على أنّ قصر الصلاة وكذا جمعها لا يلزم فيها إخبار الناس.
ولذا يجوز نية الجمع من تكبيرة الإحرام الثانية، لأنه يقول له أقصرت الصلاة أم نسيت.
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ما اخبر أنه قصر.
فنية القصر ونية الجمع لا يلزم الإمام أن يخبر بها.
ولو أخبر بها فلا حرج، لكن لا يلزمه أن يخبر بها.
فالصحابي الذي أخبر بهذا الكلام استفصل عن مخالفة الأصل مع الظاهر.
فالأصل في الأشياء الحل، إن قام لك ظاهر وهذا الظاهر قوي، وقد تقوى عندك؛ فهنا استفصِل.
يعني واحد مثلا يعمل في إصلاح الكهرباء (كَهربائي)، ووضعوه في مسرح وهو يرى الطاولات منها ما هو طالع ونازل، ويرى أمور غير طبيعية، وهو يريد أن يشتغل الكهرباء في هذه الصالة في (فندق مثلاً)، فهذه الصالة الأصل يستفصل هل هي صالة خمر؟ أم (بار)؟ هل هذه صالة تستخدم في الحرام أم في الحلال؟
فمتى قالوا له هي بار.
ماذا يقول؟
يقول: لهم حرام ولا أعمله.
وإذا ما عرف لا شيء عليه.
فإذا اختلف عندك الأصل مع الظاهر؛ فتُقَدِّم التفصيل.
وهنا نقطة مهمة جدًا ينبغي أن ينبه عليها:
الشيء الذي يستخدم بأكثر من وجه (وجه حلال ووجه حرام)؛ الأصل في بيعه أنه حلال، والإثم على مستَعملِه.
فهنا لا نقول: الأصل والظاهر.
هنا نستصحب الأصل.
يعني واحد يعمل في سوبر ماركت يبيع شفرات الحلاقة، فليس مطلوب من هذا البائع أن يسأل المشتري عن هذه الشفرة ماذا تريد أن تعمل بها، لأن الشفرة يعمل بها الحلال الواجب، وقد يكون تأدية هذا الواجب بهذه الشفرة،
حلق العانة وقت لنا النبي – صلى الله عليه وسلم- أربعين يوما، وبعد الأربعين يوم؛ حرام إبقاء العانة سواء للذكر أو الأنثى وسواء متزوج أو أعزب، فكثير من الناس يتركون خصال الفطرة وخصوصاً البنات في فترة ما قبل الزواج، وهذا بالشرع ممنوع.

واحد اشترى من آخر شفرة ما هو المطلوب؟
أن تبيعه والاستعمال هو الذي يقرر هل حلال أم حرام.

لك أن تطعم الكافر خبز وأن تبقي الحياة فيه ولك فيه أجر؛ أما المنع لقول الله عز وجل: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان} [المائدة: ٢]؛ فهذا يقتضي أن لا تبيع ولا تشتري ولا تطعم وما شابه.

و هذه المسائل تحتاج إلى عناية ورعاية وتوفيق من الله عز وجل.

الأصل في الأشياء الحل وفي الحديث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته “. البخاري(٧٢٨٩)، مسلم(١٣٣٧).

الأصل في الأشياء الحل وأشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحُرِّمَت من أجل مسألته.

ابن عباس يقول ما سأل أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم رسول الله- إلا أربعة عشر سؤالاً.
فكانوا يخافون من هذا الحديث. أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته.

وكانوا يحبون أن يأتي الأعرابي من خارج المدينة فيسأل النبي – صلى الله عليه وسلم-.

جاء في صحيح مسلم (١٢): عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٥، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١١ – ١ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السابع: نرجو الشرح والبسط لقاعدة “تعارض الأصل مع الظاهر” مع المثال؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor