السؤال السادس: ‏أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي الأولاد؟

‏السؤال السادس: ‏أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي
الأولاد؟

الجواب: هي تُمكن جميع الأولاد من خدمتها، وبالنوبة فهذه العمرة هذه المرة لواحدة من البنات أو الأبناء، والعمرة الثانية لبنت أو ابن أخر، والثالثة لآخر، أو أخرى، وهكذا، وتنوي على هذا، فإن ماتت قبل إتمام جميع الأولاد لا شيء عليها.

يعني امرأة تذهب للعمرة وعندها بنت والبنت تخدمها وتريد أن تنفق عليها فلا حرج، لكن هي تنوي: أنا أسمح للكل فالذي يتخلف عذره معه.

مرة أقول لبنت أو ابن، والسفرة الأخرى أقول لبنت او ابن، وبعدها أقول لبنت او ابن.
وأنا الآن عادل، ومن لا يستطيع أن يشمله هذا العدل فالأمر إليه.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

١٩، جمادى الأولى، ١٤٤٠ هـ
٢٥ – ١ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السادس: ‏أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي الأولاد؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor