السؤال الثاني ما معنى لا قياس في العبادات وهل هي قاعدة صحيحة وعلى إطلاقها

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170928-WA0036.mp3الجواب: كثير من إخواننا لا يفهمون قاعدة لا قياس في العبادات على وجهها.
مراد أهل العلم بقولهم أن العبادات لا تثبت بالقياس: لأن القياس لا يكون دليلا لإثبات أصل عبادة، ذلك أن تلمّس العلّة من العبادة ضعيف بخلاف المعاملات.
ولذا قال أهل العلم: الأصل في العبادات المنع.
لماذا؟
لأن الأصل فيها الحذر.
لا يمكن لعقل استقلالا أن يعرف ما يحب الله ويرضى من العبادات المشروعة، غير ممكن لعقلاء الدنيا وحكماء الدنيا وفلاسفة الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يخرجوا بمجرد رأيهم وعقلهم بأن الله يحب خمس صلوات بمواصفات معينة وبشروط معينة وبعدد ركعات معينة، *ولذا نحمد ربنا على النعمة العظيمة التي هي أعظم نعمة أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا متبعين لسنته، فأكبر نعمة لله على البشر أن الله هو الذي تولى التشريع والبيان لما يحبه ويرضاه*.
ومن ظنّ أن النعم مقصورة في أمور اللذات المادية والشهوات فنفسه نفس بهيمية – حيوانية – لا يعرف فضل الله، ولا يعرف نعم الله، فنعم الله المعنوية ونعم الله بأن تعرفه وأن تناجيه وأن تمتثل شرعه أعظم بكثير من هذه النعم المادية التي ليست هي إلا عينات، وليست هي على حقيقتها إلا لتسد حاجات، فالأصل في العبادات التوقيف، ولذا العبادات لا تثبت بالقياس وهنا لا بد من أمرين:
الأمر الأول: ما يسمّيه العلماء بإلغاء الفارق، فإلغاء الفارق يتبَع النص وتثبيت العبادة فيه، مثل زكاة الأوراق المالية،، النص في وجوب الزكاة ،، وجب في ماذا ؟!! وجب في الذهب والفضة، الأوراق المالية أول من ضربها عمر وقيل هشام بن عبدالملك،، ما يأتينا شاذ -وما أكثر الشذاذ في هذه الأيام- ،، فيقول؛ لا زكاة في الأوراق المالية،، هذا قول يقول فيه بعض المنحرفين من الشذاذ
يقول الزكاة في الذهب ،، لو عندك ملايين الدنانير ما فيها زكاة،، قال: لماذا ؟!! قال العبادة لا تثبت بالقياس وهذا قياس!،، فنقول : هذا ليس قياسا ،،
والنفس تتعلق بالذهب وزين لها المال كما زين لها الذهب “القناطير المقنطرة من الذهب والفضة” فلا فرق ، هذا ليس قياسا هذا إلغاء الفارق، يعني إلحاقه،، و إلا ما وضعنا حد السرقة، سرقة الأموال لو كان الأمر هكذا،، فالزكاة واجبة في الأوراق المالية ليس بالقياس بينما بإلغاء الفارق ،، فلا فارق بين الذهب والفضة،، هذه نقطة..
النقطة الثانية وهي مهمة ،، الشبيه يلحق بالشبيه في الفروع التي لم يرد فيها نص ولكن تكون أصل العبادة ثابتة من نص، مثل صور حالات سجود السهو ،، لا يمكن أن نجد في كل صورة من صور حالات سجود السهو نصا،، احتمال وقوع السهو متشعب ولا يمكن أن يحصى فلمّا يسألني سائل عن مسألة من مسائل سجود السهو،، فلا يجوز له أن لا يقبل مني أن ألحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير،، ويقول العبادات لا تثبت بالقياس فالأصل في الشريعة إنها مضطردة على أصل واحد ،، فالقائل بأن العبادات لا تثبت بالقياس فلا بد أن يراعي هذين الأمرين ،، والله تعالى أعلم ..
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

ماذا يقصد بالجمهور

الجمهور الأكثرية ، فلما نقول في مسألة قال الشافعية كذا . ثم نقول على إثرها : وقال الجمهور فالمراد هنا الأئمة الأربعة عدا الشافعية . ولما نقول قال الأحناف ، ثم نقول : قال الجمهور : فالمراد الأئمة الثلاثة عدا الحنفية . كذلك لما يكون في المسألة ثلاثة أقوال قول للشافعي وقول لأبي حنيفة وقول للإمامين المتبقين فهنا الشافعي له  قول ، وأبو حنيفة  له  قول، والجمهور لهم قول . فالاثنان المتبقيان يصبحان جمهوراً أمام هذين الاثنين . وهكذا الأمر في الكتب المذهبية المعتنية بخلاف الأئمة الأربعة .
أما في الكتب التي تعتني بفقه السلف، الصحابة والتابعين فلما يذكر الجمهور يراد بهم عدا المذكورين . فلما يقولون : قال جماهير السلف كذا ، ثم يقولون قال الشعبي وقتادة والحسن كذا ، أي عدا هؤلاء لا يحفظ عنه خلاف . أو يقولون : قال جماهير الصحابة كذا ، وقال أبو بكر وعمر والمغيرة كذا فعدا هؤلاء الثلاثة من الصحابة لا يعرف عنه خلاف . والبقية من الصحابة عدا هؤلاء يدخلون في الجمهور . وهكذا . والله أعلم .

هل تنصحون أن يتمذهب المسلم بأحد المذاهب الاربعة يرجع إليها عند تضارب الآراء في بعض…

المسألة طويلة وقد ألفت فيها مؤلفات . والواجب على المسلم أن يعلم معنى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله . فمعنى شهادة المسلم أن لا إله إلا اله ، أي لامعبود بحق إلا الله . ومعنى قوله : أشهد أن محمداً رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله .
ومن دعا إلى اتباع إمام واحد دون سائر الأئمة، وأوجب على الأمة اتباع عالم بعينه، من الأئمة الأربعة أو من قبلهم أو ممن بعدهم، فهو ضال مضل يفسق ويبدع . فنحن لسنا بكريين ولا عمريين ولا عثمانيين ولا علويين. فنحن مسلمون نستسلم لأمر الله عز وجل، فلانعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وننسب أنفسنا للإسلام. فادعاء وجوب اتباع عالم فقط ضلال لا يجوز، وهذا ما وقع فيه المتأخرون من المتمذهبين .
والمذهبية القديمة انقلبت الآن من اتباع المذاهب الأربعة إلى الحزبية ، فتفرق الناس شذر مذر كل في حزب يدعو له، أما الربانية، وعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على الطاعة، وعلى العلم ونصرة الدين، والعمل على قيام الدين ، ودعوة الناس إلى الدين وربطهم بالله واليوم الآخر ، هذه أمور ضاعت هذه الايام . وأصبح الواحد يبش في وجه أخيه إن كان من حزبه وإلا فيعرض عنه ولا يلتفت إليه، وإن كان أدين منه وأعلم وأتقى، فأصبحت الحزبية مذهبية جديدة .
ونحن ندعوا إلى نصوص الشرع  واتباع الكتاب والسنة، ونحترم جميع علمائنا ونتبرأ إلى الله  ممن ينتقص قدرهم وممن يتكلم فيهم، وأولى العلماء بالاحترام الأئمة الأربعة : الإمام أبو حنيفة ، والإمام مالك ، والإمام الشافعي ، والإمام أحمد، نترحم عليهم ونحبهم ونعرف قدرهم، لكن لا نوجب على الأمة ألا يتبعوا إلا واحداً منهم . فالحق موزع بينهم وبين غيرهم. والعبرة بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. وكلهم بين مصيب له أجران، ومخطئ له أجر. فمن لم يصب الدليل منهم فهو لم يتقصد أن يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
والأئمة الأربعة هم الذين أرشدونا وعلمونا أن نقول ما قلنا فقد قيل للشافعي : يا أبا عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذا وكذا، فما قولك أنت ؟ فغضب الشافعي غضباً شديداً وقال: سبحان الله ؛أتراني خارجاً من كنيسة؟ أترى على وسطي زناراً؟ تقول لي : قال رسول الله وما قولك أنت ؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه قوله : إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان الواحد منهم يقول : يحرم الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذناه .
وهؤلاء الأئمة الأربعة نذكرهم على وجه الخصوص ؛ لأن الناس في فترة من الفترات تحزبوا لهم . حتى وصل الحال في التعصب لهم إلى أن ذكرت مسألة : هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية أم لا ؟ وذلك لأن الأحناف عندهم من قال : أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فقد كفر أما الشافعية  فعندهم  يجوز للمسلم أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله تبركاً وخوفاً من العاقبة . فلذا قال بعض متعصبي الحنفية هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب نعوذ بالله من هذا . والشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله بريئون من هذا التعصب المقيت .
فنقول الواجب على المسلمين أن يتبعوا القرآن والسنة، والرجال أدلاء على الحق، وقد يصيبون وقد يخطئون . والعصمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست العصمة في قول أحد . لكن الخطأ الذي لا ينفك عن الانسان، لا ينقص قدر العالم، فهو معذور، ونحبه ونحترمه، فلا نطعن ولا نتكلم فيه. واتباع شخص بعينه لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم .
لكن في المسائل التي لا يوجد فيها أدلة وهي قائمة على الاستنباط والفهم، فالواجب على المسلم أن يتبع من يظن فيه الأهلية والتبحر والتوسع والضبط والعلم مع الورع والتقوى. فلا يمنع لطالب العلم أن يميل في مسألة ليس فيها نص لقول عالم من العلماء . وأعلم الناس بهؤلاء الأئمة تلامذتهم . فكان المزني، رحمه الله من أخص تلاميذ الشافعي رحمه الله، وكان يقول : لو جاز لأحد أن يقلد أحد ما قلدت إلا الشافعي، ومع هذا ما كان مقلداً له والتقليد يجوز ضرورة خصوصاً للعامي . والتقليد لا ينفك عنه الانسان؛ فالمشتغل بعلم الحديث لا يستطيع أن يتبحر في جزيئات الفقه أو اللغة. فلا بد أن يقلد من وضع قواعد اللغة في المسائل المشكلة، وهكذا في سائر العلوم. فالتقليد يجوز ضرورة . وقال الطحاوي مقولة شاعت وذاعت، قال : لا يقلد إلا غبي أو جاهل . فالتقليد ليس بعلم . والعلم أن تقول : قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرف المسألة وتعرف دليلها . والإنسان لا بد أن يعبد ربه على بصيرة وبينة، وعلى معرفة بما يحب الله ويرضى . والله أعلم.

هل يختص الواجب المؤقت بالفرائض أم تدخل فيه النوافل فمن أخر سنة الفجر بعد الفريضة…

مقرر في الأصول أن المندوب يدخل في مطلق الأمر، وليس في الأمر المطلق . وقال الله تعالى:{وافعلو الخير }  فالخير هذا عام، يشمل الواجب والمندوب. ويقول تعالى: {وأمر بالعرف}  وهذا عام أيضاً يشمل الواجب والمندوب .
والعلماء يفرقون بين مطلق الأمر والأمر المطلق، ويجعلون الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر . والعلماء في قواعدهم في الأمر في جلها تنطبق على المندوب . فالواجب الوقت إن فات فيجب قضاءه بأمر جديد يشمل الواجب والمسنون.  لذا لو أن رجلاً فاتته سنة من الرواتب بتكاسل ودون أي سبب، فهذا لا يستطيع أن يقضيها، إلا بأمر جديد . لكن لو فاتته سنة بنسيان فيقضيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها } فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن صلاة، ولم يقل: فريضة ، وكذلك من شغل عن راتبة، وهو مصر عازم على صلاتها، فتداركه الوقت فأذن والعزيمة حاصلة عنده على صلاتها وهو ذاكر لها، فمن شغل فله أن يقضيها. وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم، ذات مرة عن صلاة سنة الظهر البعدية بتوزيع الغنائم، فتداركه الوقت، فصلاها بعد العصر. فمن شغل عن سنة يقضيها .
لكن رجل صرفه، لاشيء عنده، ذاكر غير ناسي وغير مشغول، تكاسل عن أداء راتبة، فليس له أن يقضيها بعد فوات وقتها. فالصلاة لها وقتها، والشرع له مصلحة وقصد في جعل الصلاة في الوقت، كما أن له مصلحة في جعل العبادة في المكان، أو جعلها في الليل أو النهار فلا يجوز لأحد أن يقول: أريد أن أصوم بالليل؛ لأن للشرع مقصد في الصيام في النهار، كما أنه لا يجوز لرجل أن يقول أريد أن أقف لكن ليس في عرفة.  وهكذا في سائر العبادات.  فالشرع له  مصلحة في ربط الصلاة بالوقت ، وفي ربط الصلاة بالمكان فلا يجوز الانفكاك . والله أعلم

السؤال الرابع عشر ما الفرق بين الفرض والواجب

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.06.05-AM.mp3الجواب :
لا فرق بين الفرض والواجب عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب.
والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة، فالأحكام عند الجمهور خمسة، والأحكام عند الحنفية سبعة.
فالأحكام من حيث الأقوى فالأضعف عند الجمهور:
الفرض ثم السنة ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام.
هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور.
الأحكام عند الحنفية من الأقوى إلى الأضعف سبعة:
الفرض، والواجب، والسنة، والمباح، والمكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، والحرام.
هذه السبعة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
طيب ما الفرق بين الواجب والفرض ؟
الواجب : الفرض عندهم الثابت بالدليل المتواتر، والواجب عندهم الثابت بحديث الظن.
أحاديث الوتر ليست قطعية ليست متواترة، وإنما هي ظنية؛ فعندهم الفرق بين هذا وهذا تارك الفرض آثم وتارك الواجب آثم، منكر الفرض كافر، منكر الواجب ليس بكافر.
المنهي عنه بدليل قطعي بِنٙص من الكتاب أو الأحاديث المتواترة عندهم حرام، المنهي عنه بأدلة من كليات الشريعة ومن مقاصد الشريعة وليس بدليل متواتر؛ عندهم مكروه كراهة تحريمية.
يعني الإمام أبي حنيفة والحنفية لا يٙقبلون القول بأن الدخان حرام، لكنهم يقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية.
طيب شو الفرق؟
قال هذا آثم وهذا آثم، لكن اللي بقول: الخمر حلال؛ كافر.
والذي يقول: الدخان حلال؛ ليس بكافر؛ لأن هذا مكروه كراهة تحريمية وليس حٙراماً، لكنهم يُؤثِّمون مٙن ترك الفرض ومٙن ترك الواجب.
ويُؤثِّمون مٙن فعل المكروه كراهة تحريمية، ومٙن فعل الحرام.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الخامس عشر شيخنا بارك الله فيك هل هناك اختلاف كبير بين أصول…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0006.mp3الجواب : كُتب الأصول لها طريقتان :
1 – طريقة الحنفية .
2 – طريقة المتكلمين .
الشافعية والمالكية والحنابلة طريقتهم واحدة في الأصول ، بمعنى أنهم أخذوا الأصول عن الإمام وفرعوا عليه ، أما طريقة الحنفية فقد سبروا فروع الإمام واستخرجوا منها أصلاً ، فالأصول قد تختلف ولكن الطريقة واحدة ، ومن رام أن يكون فقيهاً فلا بُدَّ أن يطلع على سائر عمل العلماء .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

ما رأيك بكتاب أفعال الرسول وكيف نفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص…

كتاب “أفعال الرسول” للأستاذ محمد الأشقر كتاب جيد، وهو أطروحة دكتوراة  له  في الأزهر، وهو كتاب جمع فأوعى كل ما يخص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر فيه جواب السؤال السابق.
فقد قرر أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها تشريع عام للأمة ما لم تقم قرينة أو يأت دليل على أن هذا الفعل خاص به، فمثلاً عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، لأن الله قال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} وصح في مسند أحمد وغيره عن غيلان بن أسلم الثقفي أنه لما أسلم كان تحته عشرة نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمراً: {اختر أربع وفارق سائرهن}، فلو كان أكثر من أربع جائزاً لما أمره أن يفارق سائر النساء عدا الأربع، فالقاعدة : أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة حتى تأتينا أدلة بأن هذا العمل خاص به.
وقد ألف جمع من العلماء في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بينهم : العز بن عبدالسلام في كتابه “بداية السول في خصائص الرسول” واليسوطي في كتابه “الخصائص الكبرى” وهو مطبوع في مجلدين كبيرين، وهو من أوعبهم فاستوعب فيه كل ما كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم..

الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا يوما واحدا ماذا عليه

الناظر في كتب المطولات في هذه المسألة كالمجموع مثلاً يجد عجباً في حق من أفطر يوماً من رمضان عامداً متعمداً فمنهم من يقول: عليه أن يصوم شهرين متتابعين ومنهم من يقول عليه أربعة أشهر، ومنهم من يقول يصوم شهراً، ومنهم من يقول يقضي فقط.
والصواب على حسب القواعد المتبعة في الأصول أن من أفطر يوماً عامداً متعمداً فيكثر من صيام التطوع واليوم الواحد لا يجزئه، لأننا لا نعلم من الشرع كفارة له، كمن فاتته صلاة عن عمد يكثر من صلاة التطوع فيكثر من التطوع والندم والتوبة فلا نقول يقضي ما فاته ويذهب الوزر وانتهى الأمر ، لا.
والقاعدة في هذه المسألة أن الواجب المحدد بين طرفين إن فات، فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس قضاؤه بواجب بالأمر الأول ولا نعرف أمراً جديداً فكل ما قيل في هذه المسألة من أن عليه صيام شهر أو شهرين أو سنة، وغير ذلك لا دليل عليه.
ومن أخطأ في شيء فعليه أن يتقي الله فيه، فمن أخطأ في السرقة وتطفيف المكيال، وأكل المال بالباطل نقول له أكثر من الصدقة، ومن أخطأ في الزنا وأمور النساء نقول له غض بصرك وابتعد عما يثير شهوتك وهكذا من فرط في الصيام، نقول له: أكثر من صيام التطوع ومن فرط في الصلاة نقول له أكثر من صلاة التطوع والله أعلم…

السؤال الثاني عشر حديث تفترق امتي على ثلاث وسبعين شعبة كلها في النار الا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/12.mp3الجواب :
الحديث صحيح ومن حكم بضعفه فهو مخطئ ،وحتى تعلم الحديث خذ الحديث من اوله افترقت اليهود على احدى وسبعين وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين وستفترق امتي على ثلاث وسبعين كلها في النار الا واحدة ؛قالوا من هي يا رسول الله قال:
((ما انا عليه واصحابي)) ؛
قوله صلى الله عليه وسلم ((ستفترق امتي))
كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها امران :
امة الدعوة وامة الاستجابة .
لو سألك سائل فقال لك :
اليهودي والنصراني اليوم من أمة محمد أم ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟؟
ماذا تقول ؟
تقول :الأمة أمتان:
أمة دعوة ؛ وأمة استجابة .
فهو من أمة الدعوة وليس من أمة الاستجابة .
اليهودي والنصراني من امة محمد صلى الله عليه وسلم ؛أمة ماذا ؟؟
الدعوة وليس من أمة الإستجابة .
قوله صلى الله عليه وسلم :((وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين شعبة)).
هل المراد بأمتي أمة الدعوة ؟
امة الاستجابة ؛وليس امة الدعوة؛
أتدرون لم؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر اليهود ثم ذكر النصارى ثم قال وستفترق امتي ..))
فجعل أمته مقابل اليهود والنصارى فلم يكن معنى لقوله أمتي إلا أن تكون أمة الاستجابة ؛لأن اليهود والنصارى امة الدعوة، فلما ذكر اليهود ثم ذكر النصارى ثم قال وستفترق أمتي فلم يكن معنى لقوله امتي مقابل اليهود والنصارى الا ان تكون امة الاستجابة .
العلماء يقولون الفِرق (الاستجابة ) وقعت في زمن الصحابة ، وأول الفرق التي وقعت الخوارج والشيعة؛ ثم تفرّع الخوارج اقواما وتفرع الشيعة اقواما اخرين .
واهل العلم يقولون :الخوارج والروافض وجهتان لعملة واحدة،
قالوا متى رايت الروافض ابحث عن الخوارج تجد ؛ومتى رأيت الخوارج ابحث عن الروافض تجد ؛فسنّة الله قاضية
ان تظهرا معا،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال :
((كلما ظهر قرن منهم قطع))؛ هذا عند ابن ماجه .
ويظهر اخرهم مع الدجال فدلّ ذلك بالمقدمة السابقة ان الخوارج مع الروافض يظهرون وان حال الروافض انهم يظهرون بين الحين والحين وانهم يقطعون، لأن سنة الله قاضية وان الامة الباقية هي امة الوسط فالغالي لا يبقى؛ سنة الله قانون الله في الكون يقضي من غلا في شي لا بد ان يقطع ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري “لن يشادّ الدّين احد الا غلبه”
الدّين يغلب وهو ينمحي ويزول؛فمن الذي يبقى؟؟؟
الأمة الوسط ؛التي لا يوجد عندها غلو ولا تساهل .
الروافض عندهم التساهل والخوارج عندهم التشدد وهؤلاء وهؤلاء سنة الله تقضي ان لا يبقوا لكن هل يكون لهم قرونا بين الحين والحين؟
نعم يكون لهم قرونا بين الحين والحين .
تأمل معي الحديث مرة أخرى ؛ قال صلى الله عليه وسلم : “ما ظهر قرن منهم إلا قُطع “وذكر قُطع بصيغة الفعل المبني للمجهول، فمن الذي يقطعهم .؟
الله اعلم.
تدابير الله؛ فهم قد يقطعوا بالعلم بالحجة بالبرهان؛ أو بالكفار يقطعون .
لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قطع هكذا بصيغة الفعل المبني للمجهول علمّنا ان قطعهم انما هو تدبير خالص من الله عز وجل وهذه دقة شديدة متناهية فيها ان تقف وتتأمل الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع متى يكون الأمر لغير الوجوب


الجواب : الأصل في الأمر للوجوب في اللغة وفي الشرع (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) (سورة النور) قوله : عن أمره ، الهاء ، في أمره تعود للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم.
فليحذر الذين يخالفون عن عموم أمره في أي مسألة من المسائل ،وهذا الذي تقتضيه العربية .
فلو أن سيداً قال لعبده اسقني ماءًا فلم يأته بالماء فعاقبه فهو غير ملوم ، لأن العبد خالف أمر سيده، فالأصل في الأمر انه يفيد الوجوب، هذا قول جماهير أهل العلم، خلافاً للمعتزلة الذين يقولون أن الأصل في الأمر الندب .
و الشاطبي له اختيار غريب في الموافقات ، يقول أن الأصل في الأمر المقدار المشترك بين الفرض والمسنون ، لكن لما نعلم أن هنالك فرائض تجعل الأمر لا يفيد الوجوب فحينئد نقول الأصل في الأمر الوجوب .
متى الأمر لا يفيد الوجوب ؟
إذا كان الأمر للمنة أو كان الأمر للإرشاد فالله يقول {كُلُوا وَاشْرَبُوا} (سورة البقرة: 60)، وهذا ليس أمرا تكليفيا هذا أمر إرشادي، هذا منة الله يمتن علينا كلوا واشربوا .
{وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} (سورة إبراهيم : 45) هذا منة ، الله يمتن علينا .
وكذلك هناك أمر للإرشاد، النبي ﷺ يقول : “كلوا الزيت وادهنوا به” ، لو ان هنالك شخص ما ادهن بالزيت وما آكل الزيت هل يأثم؟
الجواب : لا ، لماذا؟
هذا أمر إرشاد النبي عليه السلام يرشدنا أن نستخدم الزيت بالأكل والادهان.
و إذا كان الأمر كذلك ورد بعد نهي، أي أن الله نهى عن شيء ثم أمر به فالأمر الذي يسبقه حذر ومنع فهذا لا يفيد الوجوب.
الله يقول { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة الجمعة: 10) واحد صلى الجمعة ثم قال أنا سوف أبقى جالسا للعصر، هل نقول له أنت آثم، خالفت قول الله (فانتشروا في الأرض) ؟
نقول: لا، لأن الانتشار قبل هذا الأمر كان ممنوعاً، فإذا جاء أمر في كتابٍ أو في سنة وسبقه منع فهذا الأمر يفيد حال حكمه قبل المنع .
الله يقول {فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيثُ أَمرَكُمُ اللهُ} (سورة البقرة: 222)، أي إذا تطهرن النساء من المحيض الله يقول فأتوهن، رجل كبير عنده زوجه أو مريض أو مشغول وزوجته طهرت، ولم يأتها هل هو أثم؟
الجواب: لا ليس بآثم لأن قوله فأتوهن، هذا أمر، والأمر لا يفيد الوجوب لماذا ؟
لأن سبقه حظر .
ما هو الحظر؟
إتيان المرأة وهي حائض، الحظر {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى} (سورة البقرة: 222) ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor