ما حكم التنبؤ بالأحوال الجوية وهل هو من علم الغيب

ليس هو من التنبؤ في علم الغيب في شيء لا من قريب ولا من بعيد، وقال الله تعالى: {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ….}  فالله هو الذي ينزل الغيث.
وكل ما يعلمه أصحاب الأرصاد الجوية إنما يعرفون سنن الله عز وجل، في سرعة الريح وتوجه الريح، ويحسبون هذا بقواعد، وحالهم كحال من يرى الجنين قبل أن ينزل من رحم أمه، فهل الذي يعرف جنس الجنين تقول إنه يعرف الغيب؟ لا، فهو رأى الجنين بعينيه، من يقول هذه تحمل بأنثى هذه تحمل بذكر دون أن يرى الجنين في رحم أمه، فهذا على الغيب، وكذلك من يقول بعد شهر يأتينا مطر.
أما معرفة نزول المطر، بعد معرفة مقدماته، وتمام خلقه فهذا ليس من علم الغيب، وإنما معرفة سنة الله في اتجاه الريح وفق قواعد معينة.
أرأيتم لو أن رجلاً صعد إلى ظهر بيته ونظر بالناظور فرأى من مكان بعيد سيارة تشبه سيارة أخيه، ويعلم المسافة، ويضبط كيف يسوق أخوه السيارة، فقال لزوجته سيأتي أخي بعد ربع ساعة، فإن كانت المقدمات التي يعلمها صحيحة، سيكون كلامه صحيحاً، فهل كلامه هذا من علم الغيب؟ لا، فمعرفة أصحاب الأرصاد الجوية نزول المطر بناء على مقدمات حركة الريح وغيرها، وما اكتشفوه من سنن الله عز وجل في الكون، وهذا خلاصة الموضوع.

شخص كلفني بشراء سيارة وهو في بلد آخر فاشتريت له السيارة بالمبلغ الذي بعثه لي…

هذه المسألة تخرج على قاعدة: يد الأجير يد أمانة، لا يد ضمانة، فمثلاً: رجل يعمل عنده أجير، فكل مصلحة أو فائدة مالية عبر هذا الأجير أثناء العمل تعود إلى صاحب العمل ، فرجل اشتغل عنده صانع في بيته، كهربائي مثلاً وفرغ وقته لعمل الكهرباء في البيت، فوكله صاحب البيت، بشراء ما يلزم من مواد، فلا يحل لهذا الصانع أن يأخذ ربحاً من صاحب هذا البيت، على المواد، إنما يحاسبه بالثمن الذي اشترى فيه المواد.
ومثال آخر رجل عنده بضاعة في المطار فقال لأجير عنده: اذهب وحصلها، فقدر الله أن يكون وقت ذهابه للمطار وقت سفر قريب له، فذهب معه إلى المطار بالسيارة، فلا يجوز له أن يحسب أجرة السيارة على صاحب العمل لأن الأجير يده يد أمانة لا يد ضمانة، والعلماء يقولون: الغنم  بالغرم، فلو أن الأجير أُتلفت هذه البضاعة في يده من غير تقصير منه فإنه لا يغرمها، ولأنه لا يغرم، فإنه لا يغنم، وكذلك لو أن جارة قالت لجارة: اشتري لي كذا وكذا، شيئاً معروفاً سعره وهذه الجارة لسبب ما أخذت سعراً دون السعر المعتاد، فهذا الفرق في السعر لمن وكلت وليس لمن اشترت ، لأنه لو تلف هذا الشيء في يدها فلا تغرمه، لكن لو أن هذه الجارة تعاملت مع جارتها على أنها تبيع وتشتري فأوصتها شيئاً تعلم أنها تبيعه وتشتريه فحينئذ لها أن تربح منها.
فكذلك المسألة فإن وكلك على أنك صديق فلا يجوز أن تربح، وإن وكلك على أنك تاجر ورآك أميناً عارفاً بالسيارات وتبيع وتشتري فحينئذ تربح منه، أما أن تربح منه وهذه ليست مهنتك ويحفظ هو هذا العمل جميلاً في ذمته، يعتبره ديناً ويبحث عن مناسبة أخرى يخدمك فيها، فهذا لا يجوز، وفي مثل هذا أسند أبو نعيم في “الحلية” عن عمر بن عبد العزيز قال: ((ليس من المروءة الربح على الإخوان)) أما في التجارة فلا حرج، أما إن تعامل معك على أنك أخ ولست تاجر ثم تبيع وتربح فهذا ليس بمشروع، ومن الأدلة على عدم المشروعية أن فيه نوعاً من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس}. وهذا لو علم أنك أخذت مالاً فإنه ينزعج ويحيك في صدره شيء. والله أعلم ..

السؤال الرابع عشر مهندس مكيانيكي بدون عمل حاليا تحصلت في الآونة الأخيرة على عمل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170418-WA0064.mp3 
الجواب : إذا كان هذا المنتجع خالص للمعصية فليس لك ذلك ، ولا اظن الأمر كذلك.
 
الأصل في الأعمال الحل إلا في عمل لا يكون فيه الا الحرام خالصا ، الأصل في مثل هذه الأشياء الحل وأن نبقى عليه، الا إن قام ظاهر في حق شخص معين فحينئذ الواجب علينا الانكار، وحينئذ لا نساعده بفعل المعصية .
 
الشيء الذي نجهله ولا نعرفه ويمكن ان يستخدم في حلال وحرام لا يمنع من كون الأصل الحل.
 
العمل في الفنادق ، الفنادق فيها حلال وحرام ، العمل في صالة في فندق فيه خمارة هذه الصالة لا يشرب فيها إلا الخمر ، فرق في أن تعمل في هذه الصالة أو أن تعمل في مكان أخر يستخدم في الحلال والحرام ، فالذي يستخدم في الحرام فيحرم عليك أن تعمل فيه ، في أي عمل من الأعمال اما العمل الذي يحتمل الوجهين الحل والحرمة وانت تجهل ما هو المطلوب منك ؟
 
المطلوب أن تعمل وتقول حلال، ولا تقول حرام ولا يجوز لك أن تحرم ما حل الله ، وعلى هذا فقس على الاعمال الخطيرة والكبيرة والدائمة والاعمال الحقيرة الصغيرة العارضة .
 
مثلا واحد قال لك اعطني شفرة تقول له حرام هذه الشفرة لماذا ، قال لأنك حليق، فانت مالك وماله قد يكون يريد ان يستخدمها في شئ واجب عليه لعله يريد ان يستخدم هذه الشفرة في شئ اوجب الله عليه ازالته، ليس مطلوب منك ولكن واحد يحلق لحيته انقطعت الشفرة ضاعت الشفرة خربت الشفرة وقال لك اعطيني اكمل قل له لا ،ففرق بين هذه الصورة وتلك الصورة ، بعض أخوانا كل شيء عندهم حرام وهذا خطأ ، الصواب أن نعمل قواعد علمائنا .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
17 رجب 1438 هجري
14-4-2017 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
⬅ خدمة الجرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام
 
 http://t.me/meshhoor

هل يجوز ضمان التكسي

اليوم شاع وذاع أن صاحب التكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم ، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل  وعلى قاعدة ، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم ، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة ومما سمعت قول بعضهم : إن قلنا أنه أجرة ، فيكون هذا الضمان جائز، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل ، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان ، واستغفر الله عنه.
 
فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة وإن كانت رقبة ذات عين ، أعطاها مالكها لرجل ، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة .
 
فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعله محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر ، فهو يتحمل تبعة ذلك .
 
لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة ، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم “المضاربة” فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل ، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر .
 
فالتكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التكسي ومستثمر التكسي هو شركة إذاً فمن يعمل سائقاً على التكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر- والذي يحدد التقصير أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم – فإن لم يقصر وجد واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التكسي فيحرم على مالك التكسي أن يخسر مستثمر هذا التكسي جهده وماله .
 
ولكن اليوم ، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التكسي علاقة شركة ، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وماشابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين ، خسارة العمل وخسارة المال ، والله أعلم .

السؤال التاسع بارك الله فيك شيخنا ما حكم العمل في شركات الإنترنت في جميع مجالاتها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-17-at-6.52.12-PM.mp3الجواب : إخواني عندنا شيء يسمى (( أصلا )) وعندنا شيء يسمى (( ظاهرا )) .
الأصل في المعاملات وفيما يعود علينا في دنيانا بالنفع أنه حلال إلا أن قام ظاهر يخالف هذا الأصل.
عمل الحداد و النجار و الكهربائي الأصل فيه الحل ( الحلال ) .
استدعي نجار يعمل شيئا فذكرت له مواصفات أن هذا المكان فيه بار ((مكان خاص لشرب الخمر )) فإن قام ظاهر يخالف الأصل نلغى الأصل بالمقدار الذي قام عليه الظاهر ، فنقول للنجار : حرام عليك أن تعمل هذا العمل .
لماذا؟
الجواب : للظاهر الذي قام عندك .
وسائل الاتصال من خلويات وانترنت والمتعلقات بهما كسؤال الاخ في الشركات سواء من محاسبة وامور فنية هذه قائمة على الأصل ، فالأصل الحل .
الشيء الذي يستخدم في أكثر من حالة حلال وحرام الأصل في بيعه حلال.
مثلا بيع الشفرة في البقالة حلال أم حرام؟
الجواب : حلال .
ولكن الناس تحلق فيها لحاها، ولكن الناس تحتاج للشفرات لغير ذلك ، لأداء واجب ألا وهو حلق العانة.
الشيء الذي يستخدم بأكثر من مقدار البائع يبيعه حلالا والمستخدم هو الذي يحدد كيف يستخدم .
ما حكم بيع الخبز ؟
الأصل فيه الحل.
جاءك رجل وبيده خمرا قال أعطينا كيلو مشاوي أريد أن أشرب الخمر
قل له : لا أريد أن ابيعك.
ما أصبح بيع الخبز حراما ولا بيع اللحم المشوي حراما .
لكن الواجب أن تنكر على هذا الظاهر الذي أمامك ولا تعينه ، إلا أنه لا يلغي الأصل.
فالظاهر الذي يحرم منه، المقدار الذي يأذن به الشرع .
والشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام البائع يستصحب الأصل ، بمعنى أنه يبيع حلالا والذي يستخدمه هو الذي يحدد طريقة الاستخدام ، فإذا استخدم الحرام فحينئذ الإثم عليه.
فإذا قام ظاهر أقوى وعلمت أن هذا المشتري لمثل هذا الأمر لا يستخدمه إلا في الحرام، الآن وجب عليك الإنكار.
مثلا إمرأة متعطرة وجاءت إلى عطار وطلبت عطرا قل لها لا أبيعك.
امرأة غير متعطرة وجاءت الى عطار تشتري عطرا ما في حرج.
فبمقدار ما يقوم من الظاهر هو الذي يحدد.
امرأة متبرجة تلبس البنطال الضيق جاءت عند بائع ملابس تريد أن تشتري بنطال قام ظاهر أنها تريد أن تخرج به ، الواجب عليه أن ينكر عليها ولا يبيعها.
لكن امرأة متسترة جاءت لتشتري بنطال .
ما هو حكم بيع البنطال؟
الجواب : حلال .
فليس مطلوبا منا أن نبحث ونسأل لكن عندنا أصل وعندنا ظاهر فالأصل يبقى على حله.
فإذا قام ظاهر فهذا الظاهر يقيد هذا الأصل بالمقدار الذي يظهر .
وبعض الصور تبقى تدور بين ورع ، يتورع الانسان في بعض المعاملات ومن تورع لا يلزم غيره.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
17 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 16 إفرنجي

السؤال الرابع ما الحكم الشرعي في العمل داخل البنوك مع العلم أن طبيعة عملي حفظ…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171002-WA0017.mp3الجواب:
الوسيلة للحلال حلال، والوسيلة للواجب واجب، والوسيلة للحرام حرام، فأنت عملك فيه إثم، لأن عملك في الترتيب، فهم يعملون الربا وأنت ترتب الأوراق وترتب ملاحقة الديون الربوية فهذه وسيلة، والله جل شأنه يقول: “ولا تعانوا على الإثم والعدوان”، وهذا إثم وعدوان، فإذا كنت ترى أن الربا إثم وعدوان فتذكر هذه الآية، وتذكر أن كاتب الربا وشاهد الربا ملعونون.
ما دخل الشاهد والكاتب؟
لأنه أعان ولولا الشهود لما كان الربا، فتعاونك على الإثم والعدوان حرام، والله تعالى أعلم .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٧ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر لو سمحتم سؤال من دولة النمسا هل يجوز للمسلم أن يعمل في الشرطة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-17-at-6.52.16-PM.mp3الجواب :
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث والحديث عند أبي يعلى وأظنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول :((لا يكون أحدكم في آخر الزمان شرطيا ولا جابيا )).
هذا الحديث له فقه وفقهه ،أنه في آخر الزمان ستكثر الخيانة وسيكثر الظلم فإذا ظهرت الخيانة والظلم فالإنسان لا يكون جابيا. ((الذي يجبي الأموال ويحصلها )).
لئلا يقع في الخيانة ولا يكون شرطيا لئلا يقع في الظلم.
فأنت اعرض الأعمال على الشرط فإذا وجد ظلم فلا تعمل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
17 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 16 إفرنجي

السؤال الثاني عشر أنا اعمل في شركة كبيره في الأردن ويوجد فيها موظفين نصارى زملاء…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160821-WA0035.mp3الجواب : الإمام الذَّهبي له رسالة مطبوعة جميلة سماها *جزء حق الجار * فيها تقريرات مختصرة لكنها والله تسوى وزنها ذهباً طبعت مرتين أو ثلاثة ومما ذكر فيها،
قال :فإذا كان المسلم جاره نصراني فعليه أن يُعامله بالشَّرع، وأن يزن أقواله وأفعاله وخلجات قلبه بميزان الشَّرع وإلا فعلى نفسها تجني براقش انتهى كلامه .
فأنت في معاملتك مع النصراني كلما انبسطت وتوسَّعت معه في المعاملة عظُم حق الله عليك فيما يخَصُّه ، يعني إذا انبسطت معه وأكلت معه فهذا أمر ليس بممنوع ، الممنوع أن يكون لك شهوة وأن يكون لك مطْمَع دِنيَّوي ، وأن تدخل محبتُه إلى قلبك بغفلة وأن تُصبح تحب الباطل .
أمَّا إذا وجدت فيه أخلاق حسنة طيَّبة ولا سيما إن وجدته ( حَيِيَّاً ) فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير ، وهذه في الحقيقة سر لتجار الآخرة ، إذا وجدت رجلاً شاردا عن الله سواءً كان مسلما أم غير مسلم وكان فيه حياء فالنبي صلى الله عليه وسلم يُرشدك يا أيها التاجر أنَّ هذا فيه خير ، إن ذكرته فلا بد أن تأتي الصفقة بثمرتها، فالإنسان الحيِّي الآن كنز يعني إن اكتشف فينبغي للذي يطمع بالأجور عند الله يوم الآخر أن يسبق اليه وأن يأخذ أجره ، ويوجد حياء في بعض النَّصارى موجود هذا ولله الحمد والمنَّة ، في إحدى المرات دَرَّسْتُ في مأدبا وأحد الإخوة استأذن أن يرجع معنا فخرج معنى في السَّيارة فالأخ الذي قد أضافنا في المحاضرة في مأدبا قال لي هذا نصارني فأسلم ، قلت له جزاك الله خيرا ، فحادثته فقال لي ولله الحمد والمِنَّة بيتي كُلُّهم مسلمين زوْجتي وأولادي وبناتي ، وإخواني وأخواتي إن شاء الله قريبين وأنا اطمع باسلامهم، النَّصارى الذين عاشوا بيننا ينبغي أن نُحسن إليهم ، جاءوني بعض الإخوة بشاب توجيهي نصراني بمنطقة خريبة السوق اسمه أسامة نصراني ، فأقول له يا أسامة : هل محمد نبي ؟
قال: طبعاً أنا حضرت كُل دروس الدِّين التربية الإسلامية في المدارس وحضرتها من صغري وأنا عايش بين المسلمين .
قلت : وعيسى عليه السلام هل هو ابن الله ؟
قال: نعم .
قلت :كيف ابن الله؟
قال :يعني له شأن عند الله كما للولد له شأن عند ابيه.
قلت : يعني ليس هو ابن الله أي جزء منه بصفاته .
قال: لا، يعني له منزلة عند الله قلت: نحن نقول له منزلة عند الله .
بس كلمة ابن خطأ ،فصارت كلمة ابن عنده هو خطأ وليست كفر بهذا التصور، فلا نحكم على الألفاظ بل نحكم على حقائق الأشياء، فالإنجيل مُزيَّف والقرآن كلام الله تعالى والإنجيل مُحرف قلت يا اسامة مسلم فأنت تنكرأن يكون عيسى ابن الله وتُنكر أن يكون الإنجيل كلام الله وتُقر وتعترف أنه قد أصابه التحريف والتَّغيُّر ومحمد رسول والقرآن كلام الله فأنت مسلم.
لذا النصارى إذا طمعنا فيهم واحسنَّا إليهم هذا فيه أجر وفيه خيْر وأمَّا أن نُداهنهم لدنياهم ولمسائل دُنيَوية فهذا لا يُشرع ، فالنَّصارى ليسوا سواء، وكوْنه (أي زميله النصراني في العمل ) يُقِرُ بحقٍ عندنا بأعظم الأيام ، فهذه الأيام *”وتلك الأيام نُداولها بيْن الناس”
الأيام ليست لنا الأيام لربنا تبارك وتعالى ، “ربك يحكم ما يشاء ويختار” ، الله الذي اختار هذه الأيام ، فهو بارك لك في عيدك فهو بارك حقاً ، ليس له مِنَّة عليك ، هو أصاب حقاً في المباركة فيُشكر عليه ، أمَّا إذا بارك لي وأصاب حقاً عندي في المباركة فلا يُشرع أن أُبارك له في عيده ، فعيدهُ باطلاً ، عيسى عليه السلام يقيناً ما وُجدَ في الشَّهر الثاني عشر ، *الله يقول لمريم وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا* استحالة أن يكون في شَهر واحد يُوجد رُطَب ، يوجد رُطَب بشهر واحد؟! لا يوجد رُطَب بشهر واحد هذا كذب هُم في الموْسوعات العالمية ، الموْسُعة البريطانية والموسوعة الإنجليزية والموسوعات العالمية واقتَنيْتُ غير كتاب في إثبات أنَّ هذا الوقت الذي يقولون فيه عيد النصارى وعيد رأس السَّنه كَذِبٌ وزُورٌ علي النَّصرانية ، حتى هُم اعلامهم يقولوا هذا كذب وزُور ، فهو أصاب حق في يوْم عظمه الله فليس له عليك مِنَّة فهو قال صواباً بارك شيء باركه الله ، عظَّم شيئاً عظمهُ الله ، ليس له عليك مِنَّة، فعندما يأتي الباطل الذي عنده فأنت تُبارك له بالباطل، فهو ليس له مِنَّة عليك ، فتثول له أنتَ ليس لك عليَّ مِنَّة أن تقول لي والله مُبارك عيدك ، الله الذي بارك عيدنا فأنت أصبتَ الحق ، ولم تُصِب باطلاً ، كُن واضحاً ، مسائل الحق والباطل لا تقبل مجاملة ، العلم لا يقبل المجاملة ، فلا أمير في العلم إلا العلم ، الحقائق تُقرر بدلائلُها وببيِّناتها لا بأصحابها ، فهو ليس له مِنَّة عليك بأن بارك لك في يوْم عيدك كي تُبارك له أنت في يوم عيده ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعه
9ذو القعده 1437هجري
12/8/2016 افرنجي

السؤال السادس امرأة تريد أن تعمل في مدرسة القائم عليها راهبات وفيها مادة التربية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170225-WA0011.mp3الجواب : الله يقول : “وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ”
ومدارس الراهبات التي يقوم عليها النصارى لها أثر خطير على الأولاد .
والواجب على الإنسان أن يتقي الله في أولاده .
ولا أنصح هذه الأخت أن تعمل بمثل هذه المدارس ، وأن تكثر سواد من يصد عن الإسلام ويدعو إلى غير الإسلام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما حكم الاشتغال بالوظائف أو الشركات الجمركية

أما الشركات فلا حرج ؛ لأنها وسيلة لتخليص حقك فلا فرق بين أن تخلص البضاعة بنفسك أو أن تخلصها بوكيل، فالمخلص الذي يعمل في الشركة هو وكيل عنك ، وحكم الوكيل هو حكم الأصيل ، فإن منعنا الوكيل لإخراج البضاعة نمنع الأصيل أن يخرج بضاعته، ولا وجه لهذا الكلام أبداً ولا وزن له من الناحية الفقهية .
أما أن تفرض الدولة الضرائب على الناس فبعض أهل العلم يحرم ذلك إلحاقاً بالمكوس فالمرأة الغامدية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يلعنها بعد أن رجمت نهاه وقال له : {لقد تابت توبة  لو تابها صاحب مكس  لغفر له } فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكس أشد من صاحب الزنا.
وبلا شك إن أخذ أموال الناس دون رضاهم حرام وقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قوله: {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان عوداً من أراك} وهذه الجمارك تدفع من غير طيب نفس ومن غير إذن .
لكن العلماء المحققون لهم رأي في هذه المسألة، كالشافعي في “الموافقات” فقد بحث المسألة بحثاً أصولياً، مقيماً إياه على المقاصد، فقال : إن الشرع يمنع التعسف في استعمال الحق، وإن الشرع يقدم الحق العام على الحق الخاص، وإن الإنسان متى أمسك وتضرر غيره من عوام الناس، فهذا الإمساك ليس بصواب. فمثلاً إن وجد قطعة أرض لا يكون طريقاً للمسجد إلا من خلالها، فإنها تنزع من صاحبها رغماً عن أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {رحم الله الأشعريين إنهم كانوا إذا أرملوا( أي فقروا) جمعوا طعامهم وأموالهم وقسموه بينهم بالسوية}. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
وإذا الدولة احتاجت ولا تستطيع أن تقوم بالأعباء الواجبة عليها، ولا أن تخدم الناس خدمة العامة، فأخذت من الناس مقدار الضرورة، وصرفته في حق عوام الناس فالأخذ بالمقدار، والعطاء لسائر الناس ، فالجمارك والضرائب حينئذ مشروعة وليست بممنوعة على قول غير واحد من المحققين ، هذا الذي أراه صواباً . والله أعلم