السؤال العاشر: الحاج إذا طاف وقصّر في اليوم العاشر ولم يرمِ، فهل يجوز له أن يتحلل من الإحرام؟
السؤال العاشر: الحاج إذا طاف وقصّر في اليوم العاشر ولم يرمِ، فهل يجوز له أن يتحلل من الإحرام؟ الجواب: نعم، شريطة أن يكون التحللُ تحللاً أصغراً لا أكبراً. اليوم العاشر من طاف وحلق ونحر ولم يرمِ، تحلل التحلل الأصغر. الخلاف عند العلماء وهو خلاف قديم، وأحياه شيخنا الألباني -رحمه الله-، أن من أمسى ولم يطُف … تابع قراءة السؤال العاشر: الحاج إذا طاف وقصّر في اليوم العاشر ولم يرمِ، فهل يجوز له أن يتحلل من الإحرام؟
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه