السؤال السادس: هل يجوز أن يحجَّ الرجل عن زوجته؛ لأن الزوجة مريضة، ولم تحج؟

السؤال السادس: هل يجوز أن يحجَّ الرجل عن زوجته؛ لأن الزوجة مريضة، ولم تحج؟ الجواب: إذا كانت لا تستطيع أن تثبت على الراحلة، ولا يمكنها أن تصل إلى بيت الله -جلَّ في علاه-، فحينئذ تجوز النيابة عنها، والنيابة عنها فيها خلاف، والجماهير يجوِّزون للرجل أن يحج عن زوجته، ولا مانع في ذلك. ⬅ مجلس فتاوى … تابع قراءة السؤال السادس: هل يجوز أن يحجَّ الرجل عن زوجته؛ لأن الزوجة مريضة، ولم تحج؟