السؤال السادس: أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي الأولاد؟ الجواب: هي تُمكن جميع الأولاد من خدمتها، وبالنوبة فهذه العمرة هذه المرة لواحدة من البنات أو الأبناء، والعمرة الثانية لبنت أو ابن أخر، والثالثة لآخر، أو أخرى، وهكذا، وتنوي … تابع قراءة السؤال السادس: أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي الأولاد؟
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه