السؤال السادس: ‏أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي الأولاد؟

‏السؤال السادس: ‏أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي الأولاد؟ الجواب: هي تُمكن جميع الأولاد من خدمتها، وبالنوبة فهذه العمرة هذه المرة لواحدة من البنات أو الأبناء، والعمرة الثانية لبنت أو ابن أخر، والثالثة لآخر، أو أخرى، وهكذا، وتنوي … تابع قراءة السؤال السادس: ‏أم طاعنة في السن تود دفع مصاريف العمرة لبنت من بناتها لتقوم على خدمتها أثناء العمرة، هل يجب العدل في العطية مع باقي الأولاد؟