السؤال الخامس عشر: أخ يقول يوجد لكم مقطع أفتيتم فيه بجواز استلحاق ولد الزنى إذا لم تكن المرأة ذات فراش واستدللتم بفعل عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يُليط أولاد المشركين بآبائهم، وقلتم هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، السؤال شيخنا أن بعض الإخوة اعترضوا على فتواك وقالوا: أن هنالك حديثان صريحان صححهما الشيخ … تابع قراءة السؤال الخامس عشر: أخ يقول يوجد لكم مقطع أفتيتم فيه بجواز استلحاق ولد الزنى إذا لم تكن المرأة ذات فراش واستدللتم بفعل عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يُليط أولاد المشركين بآبائهم، وقلتم هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، السؤال شيخنا أن بعض الإخوة اعترضوا على فتواك وقالوا: أن هنالك حديثان صريحان صححهما الشيخ الألباني – رحمه الله- يدلان دلالة واضحة أن ولد الزنى لا يُلحق بأبيه الزاني ولو استلحقه. الحديث الأول: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : أيما رجل عاهَرَ بحرة أو أمة فالولد ولد الزنى لا يرث ولا يورَث). سنن الترمذي(٢١١٣) وصححه الألباني. الحديث الثاني: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن من كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث) سنن أبي داود (٢٢٦٥). وصححه الألباني. واستدل به (ابن مفلح) لمذهب الجمهور، وقال (ابن القيم) إن صح هذا الحديث وجب المنطوق به ؟
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه