السؤال الثاني و العشرون : أخت تسأل وتقول بأنها تريد أن تكتب وصيتها وهي مطلقة ولها بنت وتريد أن تعطي ابنتها نصف أملاكها والباقي يوزع على الورثة هل هذا جائز؟ الجواب: من مات وليس له وارث من الذكور (من العصبات)إلا البنت، فالبنت ماذا تأخذ؟ بنص القرآن في سورة النساء البنت لها النصف، فإن كانتا اثنتين … تابع قراءة السؤال الثاني و العشرون : أخت تسأل وتقول بأنها تريد أن تكتب وصيتها وهي مطلقة ولها بنت وتريد أن تعطي ابنتها نصف أملاكها والباقي يوزع على الورثة هل هذا جائز؟
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه