السؤال الثاني و العشرون : أخت تسأل وتقول بأنها تريد أن تكتب وصيتها وهي مطلقة ولها بنت وتريد أن تعطي ابنتها نصف أملاكها والباقي يوزع على الورثة هل هذا جائز؟

السؤال الثاني و العشرون : أخت تسأل وتقول بأنها تريد أن تكتب وصيتها وهي مطلقة ولها بنت وتريد أن تعطي ابنتها نصف أملاكها والباقي يوزع على الورثة هل هذا جائز؟ الجواب: من مات وليس له وارث من الذكور (من العصبات)إلا البنت، فالبنت ماذا تأخذ؟ بنص القرآن في سورة النساء البنت لها النصف، فإن كانتا اثنتين … تابع قراءة السؤال الثاني و العشرون : أخت تسأل وتقول بأنها تريد أن تكتب وصيتها وهي مطلقة ولها بنت وتريد أن تعطي ابنتها نصف أملاكها والباقي يوزع على الورثة هل هذا جائز؟