AUD-20260112-WA0009 السؤال: رجل حلف بالحرام على زوجته: تحرمي علي ، وعلي الحرام ما ألمسك، ولم يعلق التحريم على شيء، فما الحكم في ذلك، وهل يجوز أن يستمتع هذا الرجل فيما عدا الجماع؟ الجواب: إذا قال: تحرمي علي، أو علي الحرام ما ألمسك، إذا كان قصده التهديد والتخويف، تكفيه كفارة اليمين، وله بعد ذلك وقبل ذلك … تابع قراءة السؤال: رجل حلف بالحرام على زوجته: تحرمي علي ، وعلي الحرام ما ألمسك، ولم يعلق التحريم على شيء، فما الحكم في ذلك، وهل يجوز أن يستمتع هذا الرجل فيما عدا الجماع؟
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه