السؤال: رجل حلف بالحرام على زوجته: تحرمي علي ، وعلي الحرام ما ألمسك، ولم يعلق التحريم على شيء، فما الحكم في ذلك، وهل يجوز أن يستمتع هذا الرجل فيما عدا الجماع؟

AUD-20260112-WA0009 السؤال: رجل حلف بالحرام على زوجته: تحرمي علي ، وعلي الحرام ما ألمسك، ولم يعلق التحريم على شيء، فما الحكم في ذلك، وهل يجوز أن يستمتع هذا الرجل فيما عدا الجماع؟ الجواب: إذا قال: تحرمي علي، أو علي الحرام ما ألمسك، إذا كان قصده التهديد والتخويف، تكفيه كفارة اليمين، وله بعد ذلك وقبل ذلك … تابع قراءة السؤال: رجل حلف بالحرام على زوجته: تحرمي علي ، وعلي الحرام ما ألمسك، ولم يعلق التحريم على شيء، فما الحكم في ذلك، وهل يجوز أن يستمتع هذا الرجل فيما عدا الجماع؟