السؤال: إذا كان شخص عنده مال لا يبلغ نصابًا وعنده عروض لا تبلغ نصابًا، إذا جمعناهم بلغت النصاب ولم يتزكى وكان حول التجارة ونصابها في أثناء الحول نقص فكيف يفعل؟ الجواب: إذا نقص مع الجمع فليس عليك زكاة، فلما يبلغ النصاب تبدأ تحسب للحول من جديد. إذا جمعت نصاب زكاة التجارة وزكاة المال فإن بقي … تابع قراءة السؤال: إذا كان شخص عنده مال لا يبلغ نصابًا وعنده عروض لا تبلغ نصابًا، إذا جمعناهم بلغت النصاب ولم يتزكى وكان حول التجارة ونصابها في أثناء الحول نقص فكيف يفعل؟
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه