السؤال: رجل قال في أمر ما علي الطلاق وحنث في يمينه، فما حكم هذا اليمين ؟

السؤال: رجل قال في أمر ما علي الطلاق وحنث في يمينه، فما حكم هذا اليمين ؟ الجواب: إذا كان يمينا فعليه الإطعام أو الكسوة إن لم يبيت النية بالطلاق وكانت نيته التهديد والتخويف، وأما إن كانت نيته الطلاق فليراجع المفتي وليسمع منه التفصيل. فهذا إذا بقي الامر على اليمين فعليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الإطعام … تابع قراءة السؤال: رجل قال في أمر ما علي الطلاق وحنث في يمينه، فما حكم هذا اليمين ؟