الجواب :الأمر عند الله عزوجل ،يجوز في الشرع أن يسقط أولياء الدم حقهم من القصاص، ولهم أن يطلبوا ماشاؤوا من الدية ، والشرع جعل في دية العمد مئة من الإبل أربعون حوامل منها تدفع من مال القاتل خاصة ، أما دية الخطأ فمن مال العشيرة ( العاقلة ) أما دية العمد فمن مال القاتل خاصة، … تابع قراءة السؤال الرابع عشر رجل قتل رجلا بالعمد وتم الصلح ودفع الدية، إذا دفعت الدية هل يكون أخذ بالقصاص في الدنيا ،ولا يعذب في الآخرة ؟
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه