السؤال الرابع عشر رجل قتل رجلا بالعمد وتم الصلح ودفع الدية، إذا دفعت الدية هل يكون أخذ بالقصاص في الدنيا ،ولا يعذب في الآخرة ؟



الجواب :الأمر عند الله عزوجل ،يجوز في الشرع أن يسقط أولياء الدم حقهم من القصاص، ولهم أن يطلبوا ماشاؤوا من الدية ، والشرع جعل في دية العمد مئة من الإبل أربعون حوامل منها تدفع من مال القاتل خاصة ،

أما دية الخطأ فمن مال العشيرة ( العاقلة )

أما دية العمد فمن مال القاتل خاصة، قتل العمد من مال القاتل خاصة .

فهل قبول الدية يسقط وزر القتل؟

أمر ذلك عند الله عزوجل ،وهذا ليس حدا ، وإنما هذا صلح ،فقد يصطلح رجل مع من زنا بابنته، فيعفو عنه ،فهل هذا الصلح يسقط الوزر؟

لا يسقط الوزر، هذا الأمر غير الحد الذي هو كفارة،لذا كان الواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا وقع في شيئ من القاذورات يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول : يا رسول الله طهّرني،

ماذا يعني طهرني؟

مامعنى طهرني؟

أي أقم عليّ الحد، ماذا يعني أقم عليّ الحد ؟ يعني من أقيم عليه الحد في الدنيا طُهّر من ذنبه .

 جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له :لقد زنيت ،فأشاح النبي عليه السلام بوجهه،فجاءه من حيث أشاح وجهه ،فقال : يا رسول الله لقد زنيت، فأشاح النبي عليه السلام بوجهه عنه ،فجاءه من حيث أشاح وجهه،فقال :يارسول الله صلى الله عليه وسلم لقد زنيت،قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبّلت،لعلك فاخذت، يعني: ما حصل إيلاج،

فقال:يا رسول الله لقد زنيت؛ فكان حريصا كل الحرص على أن يقيم النبي-صلى الله عليه وسلم عليه الحد،وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص أن يجد له مخرجا و يخرج.

لذا علماؤنا يقولون :من رجم إذا هرب يترك لا يتابع ،فلما يقام الحد على من يقام الحد ؟على المقبل على الآخرة ،الذي يريد أن يُطهّر ،فعلماؤنا يقولون:

 إقامة الحدود طهارة ،ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- :

” حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا ” .

قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1 / 409

أخرجه ابن ماجه ( 2 / 111 ) : حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك.

إقامة حد في الأرض أحسن للأرض ولأهل الأرض من مطر أربعين يوما.

 فإقامة الحدود رحمة، نحن الآن نخجل أمام الغرب أن نقول إقامة حدود، وكم ذهلت عندما أخبرني بعض الأطباء ممن يصلي معنا ولعله حاضر معنا، قال لي بعض المستشفيات في أمريكا تعالج من عنده شبق جنسي،(بعض الناس عنده شبق عنده شهوة زائدة) فالمستشفى يعالجوه ويأخذوا منه مائة دولار ويجلدوه مئة جلدة،فقبول المستشفى الأمريكي إذا جلد واحدا مئة جلدة يقولون هذا طب ومقبول، أما حكم الله

أن نجلد الزاني هذا مرفوض عندهم .

نسأل الله العفو والعافية

 ،نسأل الله عزوجل

 العفو والعافية

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري

2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الرابع عشر رجل قتل رجلا بالعمد وتم الصلح ودفع الدية، إذا دفعت الدية هل يكون أخذ بالقصاص في الدنيا ،ولا يعذب في الآخرة ؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor