السؤال الرابع عشر: إذا رجل طلق امرأته وهي نفساء فهل يقع الطلاق؟
السؤال الرابع عشر: إذا رجل طلق امرأته وهي نفساء فهل يقع الطلاق؟ الجواب: الطلاق يقع في النفاس و في الحيض على رأي جماهير أهل العلم و هو الصواب مع الإثم. الأصل أن تُوقع الطلاق في طهر ما مَسَسْتَهَا فيه، فإن كانت نفساء أو كانت حائض أو أوقعت الطلاق في طهر أنت مَسَسْتَها فيه فهذا طلاق … تابع قراءة السؤال الرابع عشر: إذا رجل طلق امرأته وهي نفساء فهل يقع الطلاق؟
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه