السؤال الرابع عشر: إذا رجل طلق امرأته وهي نفساء فهل يقع الطلاق؟

السؤال الرابع عشر: إذا رجل طلق امرأته وهي نفساء فهل يقع الطلاق؟

الجواب: الطلاق يقع في النفاس و في الحيض على رأي جماهير أهل العلم و هو الصواب مع الإثم.

الأصل أن تُوقع الطلاق في طهر ما مَسَسْتَهَا فيه، فإن كانت نفساء أو كانت حائض أو أوقعت الطلاق في طهر أنت مَسَسْتَها فيه فهذا طلاق بدعي، والطلاق البدعي على أرجح الأقوال أنه يقع وهذا الذي كان يقول به (الإمام أحمد ) في أخر أقواله فيما نقل عنه (ابن رجب).

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١٠ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٩ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الرابع عشر: إذا رجل طلق امرأته وهي نفساء فهل يقع الطلاق؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052