السؤال الثامن إمرأة طلقت ولها أولاد من زوجها ثم تزوج غيرها وأراد زوجها إرجاعها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161103-WA0015.mp3الجواب : إذا ما مسها ولا خلا بها فليس عليها عدة، إذا ما مسها الزوج في الرجعة الثانية وإنما أرادها لأولادها( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) [سورة اﻷحزاب 49]
العدة تكون من أجل الزوج فاذا الزوج ما مس وما خلا فليس عليها عدة
قال : ( فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .
العدة لمن ؟
للزوج .
لذا نساء النبي كم مدة عدتهن ؟
لعظم حق النبي على أمته فنساؤه معتدات بعده إلى وفاتهن ، فيحرم أن تنكح نساؤه من بعده حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم .
فإذا ما مسها وما خلا بها الخلوة الشرعية فحينئذ لا عدة عليها ، أما إن خلا بها الخلوة الشرعية فإذا تخلصت منه بطلاق فعدتها ثلاث حيضات ، وإذا تخلصت منه بخلع فالراجح أن عدتها حيضة، تستبرئ بحيضة، اذا بخلع حيضة ،واذا بطلاق ثلاث حيضات والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي