السؤال الثاني ما حكم سفر امراتين من غير محرم مع الاعتبار أن السفر بالطائرة لمدة…


الجواب: السفر لا عبرة فيه بالأداة،
وكل ما سمي سفرًا أخذ أحكام السفر،فالذي يسافر بالطائرة ساعتين له أن يقصر وله أن يفطر وتجري عليه أحكام السفر،وعلماؤنا قديما قالوا: الحكم يدور مع علته لا مع حكمته،
الحكمة المشقة،وقد تقع المشقة ولا تقع الرخصة،
كالفرّان الذي يعمل في أعمال متعبة وكالطالب الذي يدرس في التوجيهي في رمضان فهذه مشقة حاصلة،لكن الأحكام لا تدور مع المشقات بل مع العلل،فالذي يتعب وتقع عنده مشقة لا يجوز له أن يفطر،وقد تقع العلة ولا تقع المشقة،
العلة السفر ولا تقع الحكمة وهي المشقة والحكم يدور مع علته لا مع حكمته؛لذا من بحث عند الأصوليين كابن حاجب وغيره يقول: لو أن ملكا رُفِّهَ في السفر فهل له أن يأخذ الرخصة؟
نعم،بما أنه مسافر له أن يأخذ الرخصة وهكذا.
فالاخوات التي تريد أن تسافر اليوم من غير محرم،ليس لها أن تسافر من غير محرم.
الراجح من أقوال العلماء وهو قول جماهير أهل العلم إلا السادة الشافعية يقولون: لا يجوز السفر إلا بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
لا يحل: نهي.
لإمرأة:نكرة في سياق النهي،والنكرة في مثل هذا السياق يفيد العموم.
ما معنى أنها تفيد العموم؟
الجواب: بما أنها هذه تسمى امرأة سواءً كانت صغيرة أم كبيرة سواءً أكانت منفردة أم مع غيرها فلا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم.
ومن أبشع واشنع واسوأ الصور. تساهل بعض اولياء الأمور فيجعلون المرأة تسافر مع زوج أختها،بل البعض يعتبر أن زوج الأخت محرم للمرأة وهذا الأمر ما قال به أحد.
فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم ،إلا في الضرورات
ما هي الضرورات ؟
مثل الأسيرة التي ثبتت قصتها في صحيح الإمام مسلم،
أسيرة أسرت ،فاستغفلت من أسرها فخرجت، فركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى المدينة.
الأسيرة حتى تهرب من الأسر لا تحتاج إلى محرم؛فرجعت دون محرم،وبعضهم ألحق بها من أسلمت فأرادت أن تترك دار الكفر وتنتقل إلى ديار الإسلام.
قالوا: هذه ليس لها محرم أصلًا
هي أسلمت وأهلها كفار فكيف يتصور أن يكون لها محرم؟!
والواجب عليها أن تعيش في ديار الإسلام.
اليوم في توسع شديد وكثير في سفر المرأة والأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم.
لو كان هناك واحد يوصلها للمطار وهناك محرم اخر يستقبلها في المطار ، لا يجوز ، واذا جوزنا الساعتين جوزنا الثلاث واذا جوزنا الثلاث نجوّز الستة والعشرة،
فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم غلّق الباب ففي هذا حكمة والواجب علينا الامتثال والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor