السؤال السابع عشر عندي شقة مؤجرة لعائلة فقيرة مستحقة للزكاة فهل لي أن اسامحهم شهريا…

 
الجواب : المسألة مركبة من أمرين الأمر الأول التقديم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يخرج الزكاة قبل موعدها بعام وفي رواية بعامين، يعنى أنا يجوز لي شرعا إذا كان زكاتي موعدها في رمضان القادم أن ادفع الزكاة الآن بشرطين:
الشرط الأول:أن يكون هناك نية أنها زكاة، ادفع بنية الزكاة
الشرط الثاني: أن يكون المال لمستحقي الزكاة، أن يكون الذي أخذ من مستحقي الزكاة، ثم لما يأتي الحول احسب كم دفعت خلال السنة وأقول كم بقي في ذمتى من الزكاة وأُكمل.
فالزكاةواجبة في الذمة وتقديمها عن الحول لا حرج فيه وتأخيرها فيه حرج، هذه واحدة.
الثانية: 50 دينار أنا لا أريد أن أقول بالجواز حتى لا يتخذ قولي بالجواز ذريعة لوساوس الشيطان ولمداخل الشيطان .
واحد يقول والله انا أجرت البيت ب 100 دينار وسوية مثله 150 دينار وأنا آخذ 100 دينار و 50 دينار زكاة ،وهو لو طلب من المستأجر 150 دينار لا يستطيع أن يدفعها ،هذه الصورة لا تجوز فيها الزكاة أبدا.
أي هو مؤجر بقيمة 100 دينار ولو أراد أن يرفع السعر 150 على المتأجر، يعني كما يقولون ما وفر، ولكن لأنه في عقد بقيمة ِ100 دينار يقول لو أنا الآن أجرتها بقيمة 150 دينار فهذه 50 دينار زكاة وآخذ 100 دينار والخمسين اخصمها من مال الزكاة *هذا حرام، فلا يجوز الامر هكذا،* الزكاة تمليك، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، [سورة التوبة 60].
( لل ) للتمليك أم للإختصاص؟
الراجح أن اللام في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) للاختصاص وليس للتمليك.
تدرون لو كانت الزكاة للتمليك ماذا يترتب على هذا؟
أن الواجب على كل من زكى أن يعطي الأصناف كلها وليس له أن يخص صنف دون صنف، لأن هؤلاء الثمانية يملكون، فليس لك أن تعطي صنف دون صنف، لازم تقسم زكاتك على الثمانية أصناف الموجودة في الاية.
ولذا الراجح عند العلماء أن اللام في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ) ليست للتمليك، وإنما هي للإختصاص، وأنك إذا أعطيت أي واحد من هؤلاء جائز- ولكن الصدقة فيها قبض، قال تعالى: ( *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة*ً)، دفلا بد من القبض، ابراء الذمة قبض، ( *الابراء قبض عند العلماء* ) فلو أنك أجرته ب 100 دينار وهو يعطيك 100 دينار وطلبت منه 50 دينار وقلت له 50 الأخرى لن أخذها أنا فهذا الامر فيه سعة.
ما الفرق تأخذ منه 1000دينار ثم لما تأخذ 100دينار ترجع له 50 دينار؟
بعض أهل العلم يشترط هذا ويميل إلى هذا الشافعية والحنابلة يقولون: لك إن أردت أن تخرج من الخلاف خذ المبلغ كاملا ثم أعطيه 50 دينار ،فقالوا إعطاء 50 دينار تزكية للنفس فأنت تروض نفسك وتزكيها وتهيأها للصدقة وللبذل، *والبذل خلق مهم يجب أن يعود عليه الصغير ،* عود ابنك على أن يبذل، يعنى هذا البذل مهم، فبعض أهل العلم اشترط أن تأخذ 100 دينار وترد 50 دينار.
وبعض أهل العلم قالوا لا فرق بأن تأخذ 100 دينار وتعطيه 50 دينار، أو أن تأخذ 50 دينار و 50 دينار الباقية أنا سامحتك فيها، هذه الصورة غير الصورة الأولى، غير الصورة الذي يقول أنا أجرته ب 100 دينار ويقول أجرة المثل ب 150 دينار *فهذه غير جائزة*، أما هذه الصورة الثانية فيها سعة والله تعالى أعلم.
السائل: هل هذا الأمر كذلك يشمل ابراء الدين؟
الجواب: كذلك الدين ، يعنى واحد عنده دين ميت وميؤس منه يقول هو زكاة لكن هو لو عنده مال لدفعه ، والدين في الصورة الأولى هو دين جاحد، هو مقر ولكن لا يستطيع، فمن اعتبر أن الابراء قبض جوز ذلك والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
12 ذو القعدة 1438هـ
4 اغسطس 2017 م
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor