السؤال الأول: أخت تسأل فتقول: نذرتُ أن أصوم ستة أيام من شوال، ثم ما استطعت في هذه السنة، بسبب النَّفاس، فماذا عليَّ؟

*السؤال الأول: أخت تسأل فتقول: نذرتُ أن أصوم ستة أيام من شوال، ثم ما استطعت في هذه السنة، بسبب النَّفاس، فماذا عليَّ؟*

الجواب: ما قاله النبي ﷺ كما في صحيح الإمام مسلم: *النذر يمين، وكفارته كفارة اليمين.*

وكَفارته: أي كفارة النذر .

*والفرق بين النذر واليمين:* أن الأصل بالنذر أن يَفِيَ به الإنسان، وقد مدح الله تعالى عباده في سورة الإنسان بِـقَوله: *يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا* [الانسان : 7].

فالأصل في الإنسان إن نذر؛ أن يَفِيَ به، وإن حلف؛ الأصل فيه أن لا يَفِيَ بِـالمحلوف إن رأى غيرها خيرا منها، لأن النبي ﷺ يقول: *مَن حَلَفَ على يمين، فرأى غيرها خيراً منها؛ فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.*

وفي رواية: *فليكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير .*

وكلا الروايتين في صحيح مسلم، من مخرجين مستَقِلَّين، وهذا يدل على أنهما حديثان مستقلان، وليس التقديم والتأخير من اختلاف الرواة.

فالنبي ﷺ تارة قال: *فليُكَفِّر عن يمينه، وليأتِ الذي هو خير .*

وتارة قال: *فليأت الذي هو خير ، وليكُفِّر عن يمينه.*

والصورتان مشروعتان.

*فمتى يكون النذر يميناً؟*

لَمَّا يعجز الإنسان عنه، ولا يستطيع أن يَفِيَ به، نقول له الآن: نذرك أصبح حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين، من *تحرير رقبة*، وهذا غير موجود، ومِن *إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم*، فإن لم يستطع الحالِف أو الناذِر بِـمثلِ هذه الصورة؛ فحينئذ *يصوم ثلاثة أيام،* ولا يَلزم فيهن التتابع على قول جماهير أهل العلم، وهذا هو الراجح.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٢ شوال – ١٤٣٩ هجري
٦ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الأول: أخت تسأل فتقول: نذرتُ أن أصوم ستة أيام من شوال، ثم ما استطعت في هذه السنة، بسبب النَّفاس، فماذا عليَّ؟


◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍?✍?

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor