السؤال السابع عشر: أخت تقول: ينزل علي دم أسود طول الشهر فهل يجوز أن أصلي و أصوم وما حكم مجامعة زوجي؟

السؤال السابع عشر: أخت تقول: ينزل علي دم أسود طول الشهر فهل يجوز أن أصلي و أصوم وما حكم مجامعة زوجي؟

الجواب: الأصل في المرأة أن يكون وقت حيضتها معروف والنبي – ﷺ- يقول: دم الحيض أسود يَعرِف أو قال: يُعْرَف.

[والحديث عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فأَمْسِكي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وصَلِّي)]

صححه شيخنا الالباني ـ في ((صحيح أبي داود)) (286).]

يَعرِف: تنبعث منه رائحه كريهة. يُعْرَف: تَعرِفه المرأه بقرائن الأحوال وبعادتها المستمرة.

و التي ينزل عليها الدم طوال الشهر هذه امرأة مُستحاضة.

و قلت لكم في هذا الدرس: أن المستحاضة قال لها النبي – ﷺ- (( أمكثي قدر أقرائِك )).

[وفي الحديث عن عائشة عن النبي ﷺ قال للمستحاضة: “دعي الصلاة أيام أقرائك”
صحيح ابي داوود (1/2).]

و القَرء: بفتح القاف اسم مشترك بين الطُهر والحيض.

فالمرأة تترك الصلاة قدر أقرائها تترك الصلاة قدر وقت حيضتها.
فإذا كانت تحيض ثمانية أيام (قدر أقرائها)تترك الصلاة و بعد اليوم الثامن تغتسل وتصلي ولو بقي ينزل الدم.
فحينئذ هذه المرأة بعد هذا الوقت تكون طاهرًا فإذا بقي ينزل الدم تتوضأ لكل صلاة ووضوئها يكون بعد دخول الوقت.

ويجوز لزوجها أن يُجامعها لأنها في حكم الطاهر وليست حائضا.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٨، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
١٦ – ١١ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السابع عشر: أخت تقول: ينزل علي دم أسود طول الشهر فهل يجوز أن أصلي و أصوم وما حكم مجامعة زوجي؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor