السؤال الثالث: إذا أراد أحد أن يقطع صلاته إما لأنه غير طاهر أو أي سبب آخر فهل يسلم أو لا؟

السؤال الثالث: إذا أراد أحد أن يقطع صلاته إما لأنه غير طاهر أو أي سبب آخر فهل يسلم أو لا؟

الجواب: نحتاج أن نعرف السبب، نحتاج أن نعلم الآتي: هل الصلاة صحيحة، أم أن الشرع أبطلها؟
الصلاة إن صحت فليس لك أن تخرج منها إلا بسلام للحديث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم”. سنن أبي داود (٦١) وصححه الألباني.

إذا أردت أن تتحلل من صلاتك، ولك أن تذهب وتجيء وتأكل وتشرب وتتكلم، فلا بد أن تتحلل من صلاتك بالتسليم.
ماذا يعني؟
لما صلى معاذ بن جبل بقوم وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم بهم فطول – قرأ البقرة – فرجل كان فلاحاً خرج من الصلاة.

الآن: رواية :(فسلم) هذا الرجل وصلى وحده، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفتَّان أنت يا معاذ) لامهُ النبي صلى الله عليه وسلم.

لكن قصة هذا الرجل: هل خرج من الصلاة بالتسليم؟
وردت رواية في مسلم فسلم.

العجيب أن البيهقي -رحمه الله- في السنن الكبرى وتابعه شيخنا الألباني يعل رواية التسليم، يقول رواية فسلم لم تثبت، وإنما فارق الإمام.

هذا الشاب لما بدأ الإمام (معاذ) يقرأ بالبقرة، ورآه طوَّل فما سلم، وإنما فارق الإمام وكمَّل الصَّلاة على التي بدأ بها.
يعني حوَّل نفسه من صلاة مأموم إلى صلاة منفرد وكمَّل الصَّلاة وخرج.
ولكن رواية (فسلم) هذه الرواية؛ لأن الصلاة قد صحت، والصلاة إن صحت فلا يجوز لك أن تخرج منها إلا بسلام.

لكن إنسان قال: الله أكبر وتذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر أنه مسح مسحاً باطلاً، أو تذكر أنه لم يمسح على الخفين، تذكر أن صلاته غير صحيحة، فهنا لا داعي للسلام لأن صلاته باطلة.

أما إن كانت صلاته صحيحة فيسلم.

مداخلة: إذا أقيمت الصلاة شيخنا؟
إذا أقيمت الصلاة؛ هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها اختلافاً شديداً منذ زمن التابعين ومن بعدهم، وخصوصا أهل الكوفة مع غيرهم (أصحاب الرأي)، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
(لا صلاة)؛ هذا نفي أم نهي؟
الجواب: إن كان نهيا فتسلم، وإن كان نفيا فالصلاة أبطلها الشرع، فليس لك أن تسلم،
فالمسألة على هذا الأمر.

لذا ورد عن بعض تابعي أهل الكوفة، إذا دخلتَ وأقاموا الصلاة، وأنت تصلي في المسجد فتعجل؛
والراجح عند العلماء: إذا أقيمت الصلاة وأنت في آخر صلاتك؛ أكمل صلاتك، وهذا يؤكد أن النفي في الابتداء وليس على النفي في كل حال.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٥، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١١ – ١ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثالث: إذا أراد أحد أن يقطع صلاته إما لأنه غير طاهر أو أي سبب آخر فهل يسلم أو لا؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor