السؤال الثاني عشر: أخت تقول رجل قبل ثلاثين سنة كان يعيش في بريطانيا وكان يستحل مال الكفار من (أجهزة كهربائية وتموينات) من المراكز التجارية. وأيضاً وصلت له حوالة بنكية بالخطأ، وطلب منه البنك إرجاعها لكنه رفض وتحمل البنك هذا الخطأ علما أنه إن أعادها الآن للبنك سيترتب عليه عقوبة قانونية، ماذا عليه بعد التوبة إلى الله وهو لا يستطيع أن يحصر الجهة والأشخاص الذين أخذ منهم إلا البنك وهل تحسب القيمة الشرائية للمبلغ في ذلك الوقت أم في الوقت الحاضر سواء الحوالة أو غيرها من الأموال التي كان يستحلها من أموال الكفار؟

السؤال الثاني عشر: أخت تقول رجل قبل ثلاثين سنة كان يعيش في بريطانيا وكان يستحل مال الكفار من (أجهزة كهربائية وتموينات) من المراكز التجارية.
وأيضاً وصلت له حوالة بنكية بالخطأ، وطلب منه البنك إرجاعها لكنه رفض وتحمل البنك هذا الخطأ علماً أنه إن أعادها الآن للبنك سيترتب عليه عقوبة قانونية ، ماذا عليه بعد التوبة إلى الله وهو لا يستطيع أن يحصر الجهة والأشخاص الذين أخذ منهم إلا البنك وهل تحسب القيمة الشرائية للمبلغ في ذلك الوقت أم في الوقت الحاضر سواء الحوالة أو غيرها من الأموال التي كان يستحلها من أموال الكفار؟

الجواب :

هذا ليس على هدي النبي – صلى الله عليه وسلم-
كان النبي – صلى الله عليه وسلم- والكفار يحاربونه حريصاً أن يوصل الأمانات إلى أهلها.

أي إسلام هذا؟!
أي فهم؟!
أن تأكل أموال الناس بالباطل وتأخذ الأموال! هل هذا هدي النبي – صلى الله عليه وسلم-؟!
هدي النبي – صلى الله عليه وسلم- كان متمثلاً بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)[ النساء 58.]

كل السياسة الشرعية في شرعنا قائمة على أمرين:
١ – الأمر الأول: أداء الأمانات.
٢ – الأمر الثاني: الحكم بالعدل.
كل السياسة الشرعية قائمة على هذين الأمرين.

أن تؤدي لصاحب الحق حقه، وأن تؤدي الأمانات إلى أهلها.
فذمتك أيها الأخ السائل مشغولة.

من كان عليه دين أو حقوق مالية لأشخاص ولا يعرفهم، ولا يستطيع أن يصل إليهم، أو إن ترتب على إرجاعها إليهم ضرر بالغ، وأمر لا يُتحمل فحينئذ الواجب كما أفتى جمع من أصحاب رسول- الله صلى الله عليه وسلم- أن يُتصدق عنه!. وبنية إن علمتَه أن تخبره بالصدقة، فإن أمضاها فحسن وإن لم يمضها فلك أن تدفع له حقه.

والعبرة بالأموال بالقيمة الشرائية لا بالعدد.

ودائماً أنا أضرب مثلاً أقول: واحد اقترض من آخر مائة دينار فأعطاه قطعتين فئة الخمسين، ووضعهم في الخزانة ثم ألغيت العملة، فصاحبنا المدين أخذ الورقتين وذهب إلى الدائن، وقال تفضل هذا الذي أخذته منك ، أخذت الورقتين وأرجعتهم فهل برئت ذمته؟
لم تبرأ ذمته مع أنه أرجع نفس المال، فالعبرة بالقيمة الشرائية وليس العبرة بالعدد.

مداخلة من أحد الحضور: هل الصدقة يُتصدق بها عن الكفار؟

الجواب : هو المال الذي أخذه تُنازع فيه ذمة، فحتى يكون حلالاً بالنسبة إليه فلا بد أن هذه الذمة تُعلق، والله – عز وجل- يرضي صاحبها يوم القيامة، إن علمتُه فلا يجوز لي أن أتصدق بالمال، لكن المسلم ينبغي أن يربى وأن يتعلم أن المال الذي يأكله وهو ليس له الواجب عليه أن يتخلص منه في المصالح العامة، وهنا تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

الآن بين يدي مال أنا لا أملكه هو لكافر الواجب علي أن أرد المال للكافر.
الكافر الآن غير موجود وهذا المال تنازع فيه الذمة فما هو الواجب علي؟
أن أنفقه في مصالح المسلمين العامة.

المال العام العلماء يستحبون أن يكون في المصالح العامة لا لشخص، وأن يكون في الأشياء المهانة، وأن يكون في الأشياء الزائلة، وهذا من باب التفضيل فحسب.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٦، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor