السؤال السادس عشر: هل يجوز الترحم على من قتل نفسه؟

السؤال السادس عشر: هل يجوز الترحم على من قتل نفسه؟

الجواب: الذي يقتل نفسه إما أنه فاجر فاسق-ارتكب كبيرةً من الكبائر- ، وإما أنه كافر.

والفرق بين القولين إن قتلَ نفسه استحلالاً فهذا كافرٌ ولا يُترحم عليه، وأما إن قتل نفسه وهو غير مستحل فهذا فاسق وهذا يُتَرحمُ عليه.

الدعاء يجوز لكل الخلق، يعني واحد مبتدع هل يجوز لك أن تدعو له؛ ما الذي يمنعك؟!

والله الذي لا إله إلا هو وأقولُ هذا صادقاً أنّ من نحذر منهم في-دروسنا-ضرورةً- فوالله في خلواتنا ندعو لهم-يعني في دعائك مع الله عزوجل تسمي بعض المعروفين تقول يارب إِهدِ فلان- لأنه إن هداه الله عز وجل هدى به أمم.

فالدعاء لا يمنعك منه أحد، لا يمنعك أحد أن تدعو لمن كان ضالاً ولمن كان مضلاً.

ما أحد يمنعك أن تدعو أبداً وكذلك لمن قتل نفسه ما لم يكن مستحلاً.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٢، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٩ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السادس عشر: هل يجوز الترحم على من قتل نفسه؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor