السؤال الحادي عشر: امرأة نذرت أن توزع كنافة إذا مات أبو زوجها *(لا حول ولا قوة إلا بالله)*، هل عليها شيء إذا أرادت التراجع عن هذا النذر؟

السؤال الحادي عشر:

امرأة نذرت أن توزع كنافة إذا مات أبو زوجها *(لا حول ولا قوة إلا بالله)*، هل عليها شيء إذا أرادت التراجع عن هذا النذر؟

الجواب:

إذا لم تستطع استطاعة مادية أو معنوية فالنذر يمين، وكفارته كفارة اليمين.

وهذا النذر لا يقع من أهل الديانة الذين يتحلون بالصبر، ولا سيما أن والد الزوج محرم على هذه الزوجة، وإذا ما أحبت المرأة والد زوجها؛ فإكرامًا لزوجها ما ينبغي أن تصنع شيئا مثل هذا الأمر.

لكن إن وقع فالكفارة واجبة.

• رابط الفتوى :

السؤال الحادي عشر: امرأة نذرت أن توزع كنافة إذا مات أبو زوجها *(لا حول ولا قوة إلا بالله)*، هل عليها شيء إذا أرادت التراجع عن هذا النذر؟