المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، ولا يجوز لها أن تخالفه، ولا يجوز لها أن تثوره بحيث يطلقها، فهذه رعونة وقلة عقل، بالإضافة إلى قلة الديانة والتقوى. لكن كما قالوا في القواعد الفقهية عند العلماء: المفتي أسير المستفتي، فلا يلزم إن أجاب المفتي عن سؤال، لا يلزم أن يكون المفتي قد أقر ما في السؤال، […]
نعم؛ فكتابة الدين واجبة، وهذا مذهب الحنابلة وهو أرجح الأقوال، على خلاف مستفيض في المسألة، وهو ظاهر القرآن، إلا إن وجد الرهن، أو إن كان الشيء قليلاً يتساهل الناس فيه إن لم يقض، وهو ليس من باب الدين، وأرى إلحاق صورة ثالثة، لو أن رجلاً أعطى آخر ديناً، وهو في نيته أن يتصدق عليه إن […]
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/س6-2.mp3*السؤال السادس: زوج لا يحب إنجاب الأولاد وعنده ثلاثة أولاد ويقول لي: كفى وأقول له هذا تحديد النسل، هل هذا مشروع؟* الجواب : الله يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وعجبي من الناس وهذه عبارة سمعتها من شيخنا الألباني رحمه الله يقول : لا يشبعون من المال ويشبعون من الأولاد. المال والبنون زينة. قرأت للألوسي […]
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170830-WA0032.mp3الجواب: إن سألت هذا السؤال فأنت لست من أصحاب التعدد. لذا أنصح الزوج إذا أراد أن يعدد ويتزوج أن يخبر أهله، بل لا أنصح أن يعدد إذا تبين أنه سيبني بيتا جديدا ويهدم بيتا قديما، من غلب على ظنه لأسباب هو يعرفها من نفسه أنه إن بنى بيتا جديدا سيهدم البيت القديم فليبق على البيت […]
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171115-WA0112.mp3الجواب: أولا: الأصل في الخُلع المنع؛ لأن الأصل في الطلاق المنع. الله عز وجل يقول : ” فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا “؛ والعلماء يقولون سبيلا نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ومن أقوى السبل للرجل على المرأة الطلاق. فالأصل في الطلاق المنع والأصل في الخُلع المنع. يقول النبي صلّى […]
أولاً: إن عقد عليها فهي ليست مخطوبة وإنما هي زوجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله} أما المخطوبة التي لم يكتب كتابها والوالد أو ولي الأمر لا يعتبر هذا زوج وإنما يعتبره خاطب، فيحرم عليه أن ينظر إلى خطيبته إلا الوجه والكفين، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا أن تظهر […]
التي لم يمسها زوجها ليست بمحصنة. فمن طلقت ولم يدخل بها فليست بمحصنة. أما من دخل بامرأة ثم طلق ثم زنا فيرجم. وكذلك من دخل بها أو مات عنها زوجها، وقد دخل بها ثم زنت ترجم لأنها محصنة. والله أعلم .
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0002.mp3الجواب : طبعاً يجوز ، ليس بشرط من الزواج بالثانية سداد الديْن ، لكن وجب عليه أن يسدد الديْن، لكن من حيث صحة النكاح فهو صحيح . ⬅ مجلس فتاوى الجمعة 6 محرم 1437 هجري 2016 – 10 – 7 افرنجي
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0005.mp3إجابة الشيخ : لماذا النساء هكذا! ليس الذكر كالأنثى، الظاهر أنه (السؤال) صاغته امرأة. المرأة ينبغي أن يكون عندها استعداد نفسي مسبق أنَّ الله أحلّ التعدد وهي صغيرة من خلال قراءة القرآن والأحاديث، وسماعها من سيرة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وزواجه -صلى الله عليه وسلم- من عدة نساء، وزواج الصحابة وأهل بدر. تتبّعتُ العشرة […]
البر؛ والبر والإحسان إلى الوالدين والصلة ميدان واسع فسيح لم يضع له الشرع حداً، وإنما تركه على حسب الورع والتقوى، فكلما ازداد الورع، ازداد البر، وما حديث الثلاثة الذين هم في الغار عنكم ببعيد، كيف كان بره لأبيه، وما قدم الشراب لأبنائه وهم يتصايحون حواليه، حتى استيقظ أبواه فغبق لهما من اللبن ثم بعد ذلك […]