الجواب : لا شيء عليهِ ، يعني جامعها وهي حائض وهو لا يدري ، هذا خطأ مرفوع عنه .
وأمّا من جامع أهله بحيض وهو يعلم فإن كان الحيضُ بأوجِهِ ، فعليه دينار ، وإن كان الحيض بآخره فعليه نصف دينار ، والدينار أربع غرامات وربع ، أربع وعشرين بالمئة من الذهب الخالص ، يعني الذهب الخالص وهو عيار أربع وعشرين ، وهو زكاة ، الزكاة عشرين دينار ، والدينار اربعة بأربعة وعشرين بالمئة ، عشرين في أربعة بأربعة وعشرين بالمئة هي خمس وثمانين غرام من الذهب الخالص .
فمن جامع أهله عن عمد وهي حائض فإن كان الجماع في أوج الحيض فعليه كفّارة دينار ، وان كان الجماع في آخر الحيض فعليه نصف دينار ، وأمّا من جامع وهو لا يعلم أنّها حائض فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان