http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-11-1.mp3الجواب : جزاكَ الله خيراً على رَدِّك ، العُلماء يقولون : الوسائل لها أحكامُ المقاصد ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لعنَ حاملِ الخمر؛ وحاملُ الخمرِ اليوم الذي يَنقُل صناديقَ الخمرِ من المصنع للسيَّارة ، والذي يسوق السيَّارة أيضًا حامل خمر، إنسان يبيع سائق ؛ سائق على سيِّارة وتُحمَّلُ الخمرُ من المصنعِ للسيِّارة وهو يقودها ويوزِّعُها على الخمَّارات ، هذا حامل خمر وهذا ملعون ، طيب ، هذه السيِّارة تعطَّلت وهذه لا تصنعُ شيئًا إلا حمل خمر، لا تصنع شيء إلا حمل خمر ، إذا تعطَّلت يَحرُم عليك أن تُصلِّحها .
إذا تعطِّلت سيِّارة واحد يشتغل في الحرام ، هذا الرجل سائق هذه المركبة التي تحملُ الخمرَ له سيِّارة خاصة لا يحمل فيها خمرًا ، أو صاحب شركة الخمر له سيِّارة ما تحمل خمرًا فتعطَّلت ، فهل يجوز له تصليحها ؟
له أن يُصلِّحها لأنَّها لا تُستخدم إلا بحلال أو الغالب على استخدامها حلال ، علماؤنا -رحمهم الله- يقولون يَحرُم بيع العِنب لصانع الخمر ؛ ماهو كلامهم هذا بيع العِنب لصانع الخمر ؟ يعني أنا الآن على (بسطة) في السوق وأبيعُ عنب ، النَّاس تشتري اثنان كيلو أو أربعة كيلو ، ولا تشتري كميات ، فجاء رجل عندَه مصنع خمر يشتري مني عِنب للأكل ؛ قرائن الأحوال تقول أنَّ هذه الكمية وهذا النوع لا يُصنع منه خمر، هذا النوع للأكل هل لي أن أبيعه ؟ قطعًا لك أن تبيعه، لكن إنسان عنده خمر تعاقَدَ مع إنسان عنده مزارع عنب، فقال : أنا أُريد أن أشتري كل انتاجك ! هذا لا يُؤكل ! هذا الإنتاج لا يُؤكل إنِّما هذا يُصنَّع منه خمر ، هذا هو الحرام ، فالعلماء لَمَّا يقولون يَحرُم البيع لصانع الخمر، لا يريدون العِنب الذي يُؤكل ، إنِّما يريدون العِنب الذي يُصنَع منه الخمر ، ومثله غيرُه ، التمر مثلاً ! فالتمرُ مثل العِنب لا فرق ، أمَّا شراء القليل فلا حرج ، تصليح السيارة الخاصة لا أرى فيها حرجًا .
فالواجب الإمتناع ؛ لأنَّه كما يقول العلماء : الوسيلة إلى الحلال حلال والوسيلة للحرام حرام وهكذا.
مجلس فتاوى الجمعة
22_7 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان