السؤال الثاني عشر : ما حكم من أتى مسبوقاً في صلاة الجنازة ؟؟
الجواب:
يتمّم؛يعني أنا كنت أصلي مثلاً فريضة مسبوقا وصلّوا صلاة الجنازة ولمّا فرغت من الفريضة فاتتني تكبيرتان فيشمل صلاة الجنازة قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمّوا “.
رواه البخاري رقم(600) ومسلم رقم (945) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ ، فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ) .
وذكر الإمام البخاري مبوّباً في صحيحه:
“باب المسبوق في صلاة الجنازة” وذكر عن بعض التابعين كابن سيرين وغيره :أن من فاتته التكبيرات في الجنازة يتمّمها
بعد تسليم الامام .
واعلم علّمني الله واياك وذكرتها
بضابطها في كل مجلس أن كل صلاة مبتدئة بالتكبير ومنتهية بالتسليم فيشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمّوا ”
وتشملها أحكام الصلاة .
يعني هل يجب في صلاة الجنازة استقبال القبلة؟
هل يجب الوضوء ؟
نعم .
من أين ؟
ما أدركتم فصلّوا وما لم تدركوا فأتمّوا .
كل صلاة مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم لها أحكام الصلاة .
سائل يسأل ؟
الشيخ يجيب :أخونا رامي يسأل عن تفصيل المسبوق .
وهذا التفصيل يحتاج منّا لبيان
وهذا البيان يقع فيه اختلاف عند العلماء .
انا الان دخلت وكنت أصلي ( الفرض مسبوقا مثلا )وكان الامام قد كبّر لصلاة الجنازة ،
فسلّمت وأدركت شيئا معه ولم أدرك التكبير يعني قلت الله أكبر وأنا ما أدركت التكبير معه، ولمّا كبّر ما كنت خلفه فهذه تحسب أم لا هذه النقطة الأولى في المسألة .
عند أبي حنيفة لا تحسب ؛وعند غيره من العلماء تحسب .
يعني فقه صلاة المسبوق للجنازة يعني أول شيء تقوله هو بعد أن تدرك التكبير مع الإمام فما تدركه قبل التكبير فهذا لا يحسب من التكبيرات، هذه واحدة .
الثانية :هل جميع التكبيرات تعامل معاملة واحدة ؟
التكبيرات الأربع تعامل معاملة واحدة ؟
الجماهير على هذا وبعض العلماء
ومنهم المالكية يقولون :الفاتحة والصلاة الإبراهيمية في التكبيرة الأولى والثانية من أجل الثناء ؛
فإذا انت أدركت الثالثة والرابعة
فالمطلوب في الصلاة الدعاء
فأنت يكفيك أن تقول الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد ؛وتكون قد أدّيت الأولى والثانية .
قالوا :الفاتحة والصلاة الإبراهيمية هي مقدمات للدعاء فمن أدرك تكبيرتين يجمل فيما مضى بأن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات موجزات ليكون ذلك بمثابة المقدمات للدعاء ثم يأتي بالرابعة والراجح قول الجمهور
أن صلاة الجنازة صلاة والأصل التوقيف والأصل فيها أن تؤدى كما جاءت وبالتالي نقرأ الفاتحة ونقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم ندعوا في التكبيرات الثالثة والرابعة
والله تعالى أعلم .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor