السؤال الرابع عشر: رجل تزوج امرأة، وهذه المرأة لها ابنة، هل يحل لوالد الرجل أن يتزوج هذه الإبنة؟

*السؤال الرابع عشر: رجل تزوج امرأة، وهذه المرأة لها ابنة، هل يحل لوالد الرجل أن يتزوج هذه الإبنة؟*

الجواب: نعم، هي أجنبية عنه.

أما الرجل الذي تزوج امرأة، وله ربيبة، *يعني بنت الزوجة،* سواء تربَّت في حجره أم لَم تتربى في حِجره؛ فهي محرَّمة عليه.

يقول الله عز وجل: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ …} [النساء : 23].

المراد من قوله تعالى: *اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم،* قيد بياني.

فواحد تزوج امرأة لها ابنة عروس كبيرة عمرها 20 سنة ودخل بأمها، هل الإبنة تصبح محرَّمة عليه؟

الجواب: نعم تصبح محرَّمة عليه.

لكن البنت ما تربَّت في حجره؟

الجواب: حتى ولو، فهذا *قيد بياني* يسميه العلماء، مثل قوله تعالى: *{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ .}* [آل عمران : 130]

أضعافا مضاعفة؛ هذا *قيد بياني.*

فالربا حرام قل أو كثر.

المهم أن تدخل بالأم، أما مَن لَم يُدخل بها؛ فحينئذ بناتها ليست من المحرَّمات على الزوج، لذا قال العلماء -رحمهم الله- في قاعدة *« العقد على البنات؛ يُحرِّم الأمهات».*

أي إن عقدت عقد على بنت؛ فأُسلِّم على أمها وإن لَم أَدخل بها، وأخرج مع أمها، وأُصبح مَحرَم لـِأُمها، وتُصبح أمها حرام عليّ ليوم الدين، ولو البنت ماتت أو طُلِّقَت ولَم يُدخل بها، قال علماؤنا: *«العقد على البنات؛ يُحرِّم الأمهات، والدخول في الأمهات؛ يُحرِّم البنات»*،

أنا عقدت على امرأة لها ابنة هل هي حرام بالعقد؟

الجواب: لا ليست حرام عليَّ بالعقد ، إنما تحرم عليَّ البنت بالدخول بأمها، لِـقول الله تعالى:
*{ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ..}* [النساء : 23]

والله يقول في المحرَّمات بعد قوله تعالى : *{ وحُرِّمَت عليكم.}* قال الله تعالى: *{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم}* [النساء : 23].

ما قال: المدخول بهن.

علماؤنا -رحمهم الله- يقولون:
*«ما أَطلقه الله؛ نُطلقه، وما قيده الله؛ قَيَّدناه».*

فالله تعالى: *{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم }* [النساء : 23]، وأَطلَق، وقال: *{ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ}* [النساء : 23]

فهذه الإبنة (ابنة الربيبة) بالنسبة لأبي هي أجنبية عنه، ومن هاهنا تأتي ألغاز الفقهاء،فألغاز الفقهاء في الميراث وغيرها تأتي من هذه الصور النادرة، فهذه الصور النادرة تكون هنالك ألغاز للفقهاء فيها ، وعلى هذا القول بالجواز وفي الصحيح تترتب عدة ألغاز، ولسنا في صدد لذكرها

والله أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

7 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 2 – 23 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الرابع عشر: رجل تزوج امرأة، وهذه المرأة لها ابنة، هل يحل لوالد الرجل أن يتزوج هذه الإبنة؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor