*السؤال الأول: فقد سألني غير واحد من إخواننا في مسائل متفرقة يجمعها أصل واحد، ويتفرع عنها عشرات المسائل ، ولكن في واقع الحياة تظهر بعض المسائل، فتكون لصيقة بهذا الأصل على وجه أكثر من غيرها ، من الفروع:* *أخ يقول: أنا أعمل كهربائيا هل يجوز لي أن أمدد خطوط النت وما شابه؟* *وأخ يقول: طلب مني أن أؤجر مكانا لي في وضع الأبراج لشركة اتصالات، فهل يحل لي أن آخذ هذا المال، وإن صنعت فهل هذا حلال أم حرام؟* *وأخ يسأل ويقول: أنا أبيع بطاقات الخلوي، فهل بيعي لهذه البطاقات حلال أم حرام؟*

*السؤال الأول: فقد سألني غير واحد من إخواننا في مسائل متفرقة يجمعها أصل واحد، ويتفرع عنها عشرات المسائل ، ولكن في واقع الحياة تظهر بعض المسائل، فتكون لصيقة بهذا الأصل على وجه أكثر من غيرها ، من الفروع:*

*أخ يقول: أنا أعمل كهربائيا هل يجوز لي أن أمدد خطوط النت وما شابه؟*

*وأخ يقول: طلب مني أن أؤجر مكانا لي في وضع الأبراج لشركة اتصالات، فهل يحل لي أن آخذ هذا المال، وإن صنعت فهل هذا حلال أم حرام؟*

*وأخ يسأل ويقول: أنا أبيع بطاقات الخلوي، فهل بيعي لهذه البطاقات حلال أم حرام؟*

إلى آخر مايمكن أن يتفرع من مثل هذه الأسئلة على أصل مذكور عند أهل العلم.

فالشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام يبقى على أصله.

والأصل في المعاملات الحل.

خذ مثلا (مثال سهل )*بيع الشفرة* في السوبر ماركت.

ما هو حكم بيع الشفرة ؟
حلال أم حرام ؟

الأصل الحل.

لكن رجل بعينه، بملابسات معروفة عند البائع، سيشتري شفرة ليؤذي الناس ، هل يحل له أن يبيعه؟

لا ؛ لهذه الملابسات.

وإلا الأصل الحل، *والإثم على المستخدم وليس الإثم على البائع .*

الشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام يبقى على أصله، والأصل الذي يبقى عليه هو الحل.

*ولذا كل الأسئلة المذكورة سابقا الأصل فيها الحل.*

اليوم *النت* لا يستخدم في الحرام الخالص، و قد لا يستخدم في الحلال الخالص، ولعل غالب الاستخدام مخلوط، *يستخدم في الطاعة*، ويستخدم في ما هو حلال، كالتجار، فبدل من أن يعاين البضاعة ويسافر لمعاينتها، قد يعانيها وهو جالس على النت، وقد *وقد يستخدم في الحرام.*

الاستخدام في الطاعة صاحبه مأجور ، ومن ركبه مأجور، في أي صورة من الصور مأجور ، حلال حلال ، *أما الحرام فالإثم على من يستخدمه،* إلا إن قامت قرائن خاصة بشخص معين بمعلومة متيقنه أن هذا لا يستخدم إلا في الحرام، فحينئذ نقول في حق فلان الواجب عليك أن تنكر.

يعني بيع *الخبز وبيع اللحم وشوي اللحم حلال* ، لكن جاءك رجل ومعه *خمر* وقال لك: الان اشو لي كيلو لحم، الواجب عليك الإنكار، الواجب عليك أن تنهره، وبياع الخبز كذلك لا يبيعه خبز.

*لذا دائما فاعل المعصية في المجتمع السليم الذي فيه حياء مقهور مغلوب على أمره، لا يرفع له رأسا، فسيجد من ينكر عليه في كل باب يريد أن يطرقه وأن يسير إليه.*

إن غلب الحرام على الاستعمال فالورع ألا تفعل، لكن لا تقل حرام، لا تؤثم الناس.

فبعض الشباب مجرد ما بعض الناس يستخدم الهاتف الخلوي في حرام يقول لك: بيع الهاتف حرام، وبيع بطاقات الشحن حرام، فهذا خطأ، فهذه طريقة في الفقه غريبة عجيبة لا توجد عند فقهائنا وعند علمائنا، *فالفقه في أصله مأخوذ من رخصة من ثقة.*

و قواعد أهل العلم في أن المعاملات الحل وتبقى على ما هو عليه.

وهذه مسائل كما قلت لكم تشمل مئات الفروع من المسائل.

يعني بائع الملابس، خصوصا الملابس النسائية عمله حلال أم حرام ؟

حلال، الأصل في بيع الملابس الحل، الأصل في المعاملات الحل ، فليس مطلوبا منه كلما جاءت امرأة تريد أن تشتري شيئا يفتح لها محضر ويعمل معها تحقيق، لماذا تريدين شراء هذه الملابس، وماذا ستعمل بها.

وبيع العطور، فالأصل في بيع الطيب الحل ، لكن جاءت امرأة لبائع يفوح منها العطر، الواجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظنه بالقرائن أن هذا العطر سيستخدم بالحرام، فيكفيه البيان.

*فمن أراد أن يحولنا عن الأصل و هو الحل إلى الحرمة هو الذي يحتاج إلى مسوغ لهذا التحول، وهذا المسوغ يدرس ، على حسب القرائن التي تحولنا من الأصل إلى الظاهر.*

انظروا إخواننا إلى دقة علمائنا، هذا الكلام الذي نقوله كله عليه أدلة.

ودليله حديث لا يخطر إلا في بال الفقيه، حديث ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر، *والراجح الظهر في الروايات الحديثية،* فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين، فهاب أن يكلمه كبار الصحابة، فقام رجل يقال له *ذو اليدين،* له يدان طويلتان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟

الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين في واقع حالهم (لا بلسان جدالهم) اختلفوا في واقع حالهم إلى ثلاثة أقوال:

*القول الأول:* صلوا ركعتين فخرجوا، قالوا الوحي ينزل والصلاة تتغير والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بناء على وحي من الله، فخرجوا.

لذا وردت رواية عند أبي داوود يصححها شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم بعد الذي جرى بينه وبين *ذي اليدين* جمعهم بإقامة جديدة، يعني النبي في تلك الصلاة صلى الله عليه وسلم أقام للصلاة مرتين، قبل أن يدخل في الصلاة وبعد السلام ، لأن هناك أناس خرجوا على رأس ركعتين .

وهناك ناس هابوا أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في قلوبهم أن سهوا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم.

وهناك أناس استفصلوا، كصاحب ذو اليدين ، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟

ففي ناس *أخذوا بالظاهر*، *وفي ناس أخذوا بالأصل،* *وفي ناس لما تعارض الأصل مع الظاهر استفصلوا.*

أيهما أكثر الناس توفيقا، عند مخالفة الأصل مع الظاهر؟

*الاستفصال*، تطلب التفصيل.

فبعض الناس يتعامل مع الأمور بالظاهر ، ويعطي حكم على ما رآه، فيمنع أو يجوز على ما رآه.

نحن مسألتنا الآن لا تخص شخصاً بعينه، بل تخص مجموعة من الناس، وهؤلاء المجموعة مبهمون بالنسبة للبائع، لكن بالواقع ومعرفة حال الناس يعلم أن البعض يستخدم بالحلال، والبعض يستخدم بالحرام.

هذا الأمر لا يسعف أن يحول الأشياء عن أصلها، وهي الحل.

ففي كل هذه المسائل الأصل فيها الحل.

يعني واحد يعمل في الدهان أو في الكهرباء أو في الألمنيوم أو في الحديد في فندق، فالأصل في عمله الحل، احضروا الكهربائي أو الحداد وبدأ في مكان غريب للقياسات أو الهندسة، فهو يستفصل قال ما هذا ؟
قال : هذا بار.
قال: لا هذا حرام، مادام هذا بار هذا حرام أن اشتغل فيه ، البار يستخدم على وجه واحد أم على أكثر من وجه؟

على وجه واحد، وهو الحرام ، فحينئذ نقول: *ولا تعاونوا على الأثم والعدوان،* لأن مثل هذا لا يستخدم إلا في الحرام ، ما عدا هذا الأصل الحل.

ومن أتقن هذا الكلام الذي نقوله الآن يجيب على ألوف المسائل.

طباخ يطبخ في فندق، وواحد يورد طعام على فندق، وواحد يورد فواكه في فندق، هل عملهم حلال ولا حرام؟

حلال.

واحد يشتغل في فندق وقال صاحبه تعال احمل الخمر.
قال له: لا، فالنبي عليه السلام لعن حامل الخمر، وواحد يعمل ويرى الخمر ، الواجب الإنكار.

*أحكام الله فوق الخلق، لكن لا يجوز لنا بحكم كثرة الحرام أن يصيبنا ردة فعل تخرجنا عن تقعيدات أهل العلم.*

*بعض الأبناء الصغار يتمردون على آبائهم؛ لأن عنده تلفزيون ، فالتلفزيون صار أمره سهل بالنسبة إلى غيره، أنت الآن أؤمر، وأنهى ، وتكلم بنفس هادئ وحقيقة علمية وصحيحة إذا رأيت منكرا، إذا لم تر منكرا فالتلفاز قد يستخدم الآن بالحلال، أنت اﻵن لا تريد أن يدخل التلفزيون بيتك فهذا ورع منك .*

وأول ما خرج *التلفزيون* كان بعض الناس يعزم عليه ويقسم عليه: *يا أيها الجني أخرج من هذا الجهاز* قال هذا جني.

هذا أمر موجود، وواقع كان موجود عند بعض الفقهاء، لما يقولوا عن التلفون عن الراديو، قالوا هذا جن يتكلم، اعزم عليه واقرأ عليه واقسم عليه بالله أن يخرج.
لا ما يخرج، لو تقرأ كل القرآن مليون مرة ما يخرج، لأن التكييف المتصوره المتكلم على هذا الجهاز هو خطأ.

*من أراد أن يتورع فأمر طيب، الورع حسن، لكن ليس لك أن تتعدى على أحكام الله جل في علاه.*

*فالأمور التي تستخدم في أكثر من طريقة الأصل فيها الحل، وإلا أنت تؤثم نفسك إذا اشتريت هاتفا، وإذا هو باع الهاتف، فأنت شراءك للهاتف مشكلة.*

فهذه مسائل أحببت أن أذكر إخواني فيها.

وكان السؤال الملح، هو استأجار سطح البيت، لتقوية البث للخلوي، فالأصل فيه الحل.

والله تعالى أعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

14 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 3 – 2 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

*السؤال الأول: فقد سألني غير واحد من إخواننا في مسائل متفرقة يجمعها أصل واحد، ويتفرع عنها عشرات المسائل ، ولكن في واقع الحياة تظهر بعض المسائل، فتكون لصيقة بهذا الأصل على وجه أكثر من غيرها ، من الفروع:* *أخ يقول: أنا أعمل كهربائيا هل يجوز لي أن أمدد خطوط النت وما شابه؟* *وأخ يقول: طلب مني أن أؤجر مكانا لي في وضع الأبراج لشركة اتصالات، فهل يحل لي أن آخذ هذا المال، وإن صنعت فهل هذا حلال أم حرام؟* *وأخ يسأل ويقول: أنا أبيع بطاقات الخلوي، فهل بيعي لهذه البطاقات حلال أم حرام؟*


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor