السؤال السابع : هل يجوز إخراج كفارة يمين عن نفسي وزوجتي وأولادي؟
الجواب: أولاً إذا الكفارة واحدة عن الجميع فلا؛ فهذه واجبة على التعيين يعني ما يجوز أن تطعم عشرة مساكين وتعطي كفارة يمين عن يمين أبي ويمين أختي وعن يمين زوجتي وعن يمين أولادي.
لا ما يجوز هذا إذا كان هذا السؤال.
أما إذا وكّلك هو فلك أن تطعم المسكين بوكالة لأن كفارة اليمين عبادة وهذه العبادة تحتاج إلى نية ،فإذا أردت أن تكفر عن أبيك فلا بد أن ينوي أبوك.
هل يجوز لك أن تدفع الزكاة عن أبيك؟
لا، إلا إن وكلك، فقال لك يا بني زكِّ عن مالي وأنت بكل طمأنينة وسعة وانشراح صدر قدمت زكاة أبيك وأبوك وكلك وحصلت النية فالحمد لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنت ومالك لأبيك “.
سنن أبي داود (٣٥٢٩) وصححه الشيخ الألباني.
لو أنت قدّمت زكاة أبيك أما أبوك لا يزكّي وبدون علمه أنت دفعت الزكاة عن أبيك،
هل هذه الزكاة تصح؟
لا، لا تصح هذه لا تصح
لماذا لا تصح؟
لأن الزكاة عبادة والعبادة تحتاج إلى نية والنية متخلّفة في حق الأب ،ولذا كفارة اليمين إذا كان هناك نية ووكلك غيرك ودفعت سواءً استصغرت المبلغ أو ما استصغرت المبلغ فالكفارة ماضية إن شاء الله تعالى .
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٨ جمادى الأخرة 1439هـجري.
١٦ – ٣ – ٢٠١٨ إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال السابع : هل يجوز إخراج كفارة يمين عن نفسي وزوجتي وأولادي؟
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor