السؤال الثامن : جرى بيني وبين أخي مشاحنة فقلت ( علي الطلاق من زوجتي وتحرم علي إذا اتكلم معه) ثم جاء أهل الخير فصالحونا ، هل الطلاق وقع ؟
الجواب :
مسائل الطلاق أولاً لا أنصحك أن تسأل عنها بنفسك وما توكل غيرك في السؤال .
وأتكلم في هذه المسألة من باب التعليم، لا لأجل أن يكون الواحد مفتياً في الطلاق ، فالطلاق الغرم عليك والغنم لغيرك والعاقل لا يقبل هذا .
فمن حلف بالطلاق وهو لا يريد الطلاق فعليه كفارة يمين ، إن أراد أن يؤكد أنه لن يصلح مع أخيه ولا يريد الطلاق وإنما يؤكد فهذه تحتاج إلى كفارة يمين والطلاق لا يقع .
والواجب أن يراجع القاضي ،وانبهكم على شيء ؛ النكاح إذا حصل بايجاب وقبول وشروط النكاح لكن من غير توثيق ، هل يقع النكاح ؟
نعم يقع .
متى بدأ توثيق النكاح والدواب والسيارات وتوثيق الأراضي والدور؟
لما فسدت ذمم الناس، ففي العهد الأول الأنور لما كانوا يبيعون ما كانوا يوثقون ،أما الآن أنت لا تقبل أن تشتري سيارة أو عمارة دون توثيق لانك تقول في أي لحظة ممكن تؤخذ مني ، كثير من الناس يقول لك أنا ابتليت برجل تزوج البنت وشاب يصلي وطيب وخلوق ولكنه كثير الطلاق فعلى كل شيء يطلق وهذا الصنف موجود، ويعالج ،فتقول لبنتك متى طلق تعالي عندي وإذا جاء عندك قل له يا إبني أنا زوّجتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاذهب للقاضي وقل له هذه زوجتي وخذها وهات لي ورقة أن هذه زوجتك ، هكذا يصبح يحسب ألف حساب قبل أن يطلق البنت .
ولكن إذا ذهب إلى أي شيخ أو أي واحد يقول قال لي الشيخ أنها غير طالق هذا ممنوع ، مثل لما لم أعطك إبنتي إلا لما وثّقت ، فالطلقة وثّقها أيضاً ففي هذه الطريقة لا ينسى الطلاق .
في هذا المسجد سألني بعض الرجال سؤالاً فقلت له زوجتك ليست بطالق وأظن ظهراً ، ففي العصر جائني ولده مبعوثاً من قبل أمه ، قال الولد : ماذا سألك أبي ؟
ثم جاءني الأمر ليس كما قال الزوج فالذي وقع ليس كما قال الزوج ، فقال لها الزوج سألت الشيخ والشيخ قال غير طالق فلما جاء سؤال الأم فتبين سؤال الزوج غير سؤال الزوجة ،فعلى قول الزوجة الطلاق يقع وعلى قول الزوجة لا يقع .
لكن عندما أكون قاضياً أقول هات لي الزوجة أيضاً ، وتعال أنت وزوجتك وأفهم منكما ما حصل ثم أجيب على السؤال ، أما أن تصدر فتوى من شيخ أن الطلاق غير واقع هذا سهل ، فهل تفتي في مجلس تعلمي على الطلاق؟لا ،نحن فيما جرى مع فلان مع زوجته فلانة هل وقع أم لم يقع؟
هذا صنيع القاضي ، فهو يجمّع الأثنين والقاضي قد يقول أنا أحتاج زوجتك معك ،وبالتالي مسائل الطلاق ليست لكم ومسائل الطلاق مسائل قضائية والمسائل القضائية للقاضي ، وما تأتي بواحد ليفتي صاحبك أو قريبك وتقول له ياشيخ عندي واحد مطلق ، هذا الأمر ليس لك وليس للذي أحضرته معك ؛هذا للقضاء والقضاء يحتاج لتوثيق وهذا التوثيق مهم ولأن العلاقة بين الزوجين علاقة طويلة فممكن بعد عشرين سنة يتذكر طلقة وقعت أم لم تقع ، لكن لما يكون ذهب عند القاضي يكون الأمر ظاهر وقعت أم لا ودونت أم لا كالزواج ، الطلاق فك عقد الزواج كما أن الآن الزواج لا يقع إلا بتوثيق فالطلاق ينبغي أن يوثيق .
مداخلة أحضر الحضور : من قال ( عليَّ الطلاق ) يقصد اليمين كما تفضلت ، هل عليه توبة لأنه حلف بغير الله ؟
الشيخ : لا شك عليه التوبة وعليه الكفارة ، وكان الكلام مركّزاً على وقوع الطلاق أو عدمه .
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٨ جمادى الأخرة 1439هـجري.
١٦ – ٣ – ٢٠١٨ إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor