السؤال الخامس عشر :
هل يجوز دفع دية القتل العمد من مال الزكاة من أجل أن يتنازل أهل المقتول عن حقهم في القصاص؟
علما بأنه تم صدور حكم الإعدام
وهل الدية واجبة حتى لو تم تنفيذ حكم الإعدام؟
وتكون من مال أهله وأقاربه أم من مال الزكاة العامة أم ماله؟
الجواب:
القتل العمد فيه القصاص ،والقصاص حق للمخلوق ويجوز للمخلوق أن يتنازل عن حقه ببدل أو من غير بدل.
وإذا كان ببدل فالأمر إليه هو يطلب البدل الذي يريد.
هو الذي يطلب البدل الذي يريد.
ووقع خلاف في بعض الفروع هل يلزم رضى جميع أولياء الدم أم لو أن واحدا قبل فيسقط القصاص؟
فجماهير أهل العلم قالوا لو أن واحد قبل – يعني رجل مات وأولياء الدم عشرة -وأولياء الدم هم الورثة- فواحد قال أنا أعفو أنا أريد أن أعفو وأريد البدل وتسعة قالوا لا، نريد القتل.
فما هو الحكم ؟
عند جماهير أهل العلم ما يقع القتل ويقع العفو إلا عند ابن حزم، ابن حزم عنده العشرة لابد أن يعفوا فلو واحد أراد القتل فيقتل.
طيب إذا أراد الدية، قال أنا أصالح على الدية الشرعية فقال أهل العلم الفرق بين الدية في القتل العمد والدية في القتل الخطأ من وجوه:
?الوجه الأول: أن دية القتل الخطأ تكون منجمة مجزأة.
وأما دية القتل العمد فتكون دفعة واحدة.
?ديه القتل العمد فيها أربعين من الإبل من المئة حوامل.
ودية القتل الخطأ ليس فيها ذلك. وورد في ذلك آثار عن بعض التابعين .
?ودية القتل الخطأ تكون من مال العاقلة – العشيرة إلى الجد السادس، ما يجمعك معهم إلى الجد السادس.
ثم لما اتسعت رقعت الإسلام حوّل عمر رضي الله تعالى عنه الدية من العشيرة أو من العاقلة إلى الدواوين التي جعلها في الصنّاع جعل لكل أهل صنعة ديوانا وجعل هذا الديوان هم الذين يتحملون الدية- ففي القتل العمد الدية من مال القاتل وليس من مال غيره.
وفي القتل الخطأ الدية من أين؟
من العاقلة أو من الدواوين إذا ما وجدت العاقلة فمن الدواوين.
طيب إنسان الآن قتل عمدا فألزم بدية، فهل له أن يأخذ مالا من الناس ؟
له أن يأخذ إذا كان لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع أن يدفع وليس عنده مالاً فله أن يسأل الناس.
طيب هل الناس الذين يدفعون يحسبونها من مال الزكاة؟
لا ليس هذه من مال الزكاة يقول سبحانه وتعالى
« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »
واللام هنا للتمليك وقد حصرهم ربي عز وجل.
فهذا يتسول الناس ويذل نفسه و هذا من ذل المعصية وهي معصية القتل والعياذ بالله؛ القتل العمد من أكبر المعاصي.
وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي ﷺ قال ” لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”
لا يزال الرجل في فسحه من دينه مالم يصب دما.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٠ – رجب – 1439هـجري.
٦ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor