السؤال العشرون: أخ يسأل هل يجوز زواج المصلحة حيث يريد رجل أن يعقد على إمرأه كبيرة كي تدخل إلى البلاد وهو لا يريد أن يدخل بها ؟
الجواب: لو عقد عليها ودخل بها لا نقول له زاني ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول {اتَّقوا اللَّهَ في النِّساءِ ، فإنَّكم أخذتُموهنَّ بأمانةِ اللَّهِ ، واستحلَلتُمْ فروجَهُنَّ بِكَلمةِ اللَّهِ } صحيح أبو داود 1905
الفرج يحل بالعقد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق } فواحد عنده عبد ويريد أن يعتقه ما فيه مزح والزواج والطلاق ما فيه مزح ، كواحد يقول أنا أريد أن أطلق إمرأتي حتى أذهب إلى أمريكا وأنا لا أريد أن أطلقها ولكن حتى أقدم ورقة للسفارة، والله هذا لا يطاق ولا يستأمن على إمرأة من يفكر بهذا التفكير لا يستأمن على إمرأة ، لهذه الدرجة المرأة سلعة !
فلا يوجد زواج مصلحة ، مصلحة الزواج أن تحصن نفسك وأن تحصنها وأن يكون لك منها ولد ، مافي تمثيل في الزواج ما في هزل وما يجوز هذا الأمر ، مجرد أن تعقد عليها يجوز لك أن تدخل بها
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٧ – رجب – 1439هـجري.
١٣ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor