*السؤال الثاني: رجل اعتمر وشك هل طاف ستاً أم سبعاً وخرج إلى المسعى مع وجود الشك، وتقوّى عنده الشك وهو يسعى، وأراد أن يقطعه لكنه أتمه ثم لبس ثيابه ثم زاد الشك بعد الفراغ ، ماذا يصنع، من أين يعتمر؟ وأين يذهب؟*
الجواب : سبحان الله.
عدم التدقيق في البدايات يوقوع مشاكل في النهايات.
الأصل فيمن شك في عبادة أو طاعة أن يبني على الأقل .
مثلا ً أنا شكّيت صليت ركعتين أو ثلاثة أبني على ركعتين وأسجد للسهو بعد السلام.
شكيت أني طفت ستة أو سبعة أبني على ستة وأدحر الشيطان وأبعد الشك بالكلية.
صاحبنا السائل حصل الأمر وانتهى؛ قال طفت وشكيت وما عرفت ماذا أصنع، وأنا أسعى جاءني الشيطان وزاد الشك ثم تأمّلت زاد الشك ماذا أصنع؟
أنت أخي الحبيب ما تحللت من الإحرام الأول.
إنسان شك في طوافه هل هو خمسة أشواط أم ستة يبني على الأقل.
صاحبنا لما خرج من المسعى وتمم عمرته على الشك وزاد الشك والتصق بقلبه بعد الفراغ من العمرة ويريد أن أعتمر عمرة جديدة من أين أحرم؟
أقول له أنت ما تحللت من عمرتك بالشك الذي طرأ عليك ، المطلوب منك أن ترجع تلبس ملابس الإحرام وتكمل عمرتك على وجه فيه يقين بأن تخرج من إحرامك الأول.
هذا الذي يسأل ما خرج من إحرامه الأول، ما في داعي يذهب لميقات أو غيره ، يرجع يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى ويعيد عمرته إحتياطاً، وهو ما تحلل من إحرامه الأول أصلاً حتى يبحث له عن مكان آخر يحرم منه.
*مداخلة أحد الحضور : شيخنا هل عليه دم؟*
الشيخ : ليس عليه دم لأنه لبس الاحرام عن جهل أو تأول فلا شيء عليه.
ثم أخواني من إرتكب محظوراً ليس عليه الدم فقط، فهو مخير بين *(الدم)*، و *(الإطعام)* و *(الصيام)* كما في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري لما قص النبي صلى الله عليه وسلم شعره، وكان القُمل يتناثر على لحيته فحلق شعره وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين ثلاثة أمور إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاه، فهذا واجب على من يرتكب محظوراً في الإحرام لحاجة.
وأما إن كان تأوّل وهو جاهل لا يعلم فهذا كما قلت يرجع إلى منزله يلبس ملابس الإحرام، ثم يخرج إلى التلبية الأولى التي لباها في الميقات ويخرج منها بيقين .
*مداخلة أحد الحضور : وإذا رجع لبلده؟*
الشيخ : *ابن سيرين، وعطاء* وغير واحد يفتي في هذه المسألة بأن يطعم مسكيناً، يطعم مد من طعام للمساكين عن كل شوط فاته، قالوا إن كان طاف وتيقن أنه طاف أغلب السبع يعني إن طاف خمس يطعم مدين، طاف أربع يطعم ثلاثة ، متيقن طاف ست وهو شاك بالسابع يطعم مداً واحداً، أما إن بقي الشك فيما دون النصف فالمطلوب منه أن يعيد العمرة والعمرة الأولى ليست بمقبولة.
والله تعالى أعلم .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
١٥ شوال – ١٤٣٩ هجري
٢٩ – ٦ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor