*السؤال السابع: هل يجوز لمن مات زوجها أن تعتد في بيت أبيها، وبخاصة أنه ليس لها أولاد، ولا يوجد من محارمها في بيت زوجها؟*
الجواب: إذا خشيت المرأة على نفسها بأن تبقى في بيت الزوجية وليس لها ولد، وقد يقع الاختلاط، وقد تجد بعض الفجرة في البيت من الشباب فلها أن تتحول وأن تعتد إلى بيت آخر تراه فيه بُعد عن هذه المحاذير، كأن تتحول إلى بيت وليها من أب أو أخ، وما شابه.
ووقعت هذه الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسألت امرأة شابة النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها كما في سُنن النسائي.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة*
٢٩ شوال – ١٤٣٩ هجري
١٣ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى*
◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*✍?✍?
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام*
http://t.me/meshhoor