السؤال الثاني والعشرون:
أخت تسألُ وتقولُ :
هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها بشهر أو عدة أشهر بسبب حاجة شخص لها وعندما يحين موعد الزكاة أعتبر نفسي أخرجتها إذا حان موعد الزكاة، وإذا كنت قد صرفت هذا المال أأعتبرها صدقة؟
الجواب:
تأخير الزكاة عن وقتها ممنوع.
والأصل في الزكاة أنها فرضٌ على الفور.
وأما تقديمها – وهو سؤال الأخت- فهذا مشروع، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يقدم زكاة ماله حولين.
أنت الآن عندك أخ أو إنسان طرأت حاجة وهذه الحاجة التي طرأت تحتاج منك أن تنقذه بزكاة مالك فأخرجت زكاة سنتين وأعطيته لأخيك حتى تسد ما طرأ عليه من حاجة تقضيها له بإذن الله تعالى فهل هذا مشروع؟
لا حرج في أن تقدم الزكاة، فتحسب من الزكاة بعد سنة سنتين تحسب ما عندك والزائد تخرج زكاته، مثلا أنا زكاتي الآن عشرين ألف أخرجت زكاة أربعين ألف لمدة سنتين لكن بعد سنتين طلع ليس عليّ أربعين ألف زكاة بل كان عليّ خمسين ألف زكاة فأخرج العشرة الآف وهكذا.
والله تعالى اعلم
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
١٧ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٦ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.
↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:
⬅ خِدمَةُ الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):
http://t.me/meshhoor
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):
+962-77-675-7052