السؤال التاسع عشر: عندي بيت ملك والحمد لله ولي أربعة من الأولاد شابين متزوجين وابنتين وأنا متزوجة من غير أبيهم ولا أريد أن أورث زوجي، أريد التسجيل باسم أولادي فهل هذا حرام ؟ لأن زوجي لم يبني البيت معي بل بنيته من مالي الخاص لأنني موظفة؟
الجواب: أولاً المقادير التي أوجبها الله تعالى في الميراث هي من شرعه سبحانه.
والمرأة من مالها الحر إن ماتت فزوجها يرثها.
وزوجها له حالتان لا ثالث لهما:
فإن كانت الميتة لها فرع وارث من زوجها أو من غيره، فللزوج الربع ،ولو كان الأولاد من غير الزوج.
وإن كانت الميتة ليس لها فرع وارث لا من الزوج ولا من غيره، فالزوج يأخذ النصف ،
هاتان صورتان لا ثالث لهما.
والأصل في الزوج -في الصورة التي تسألين عنها- أن يأخذ الربع.
تقصُّد عدم توريث من ورثهم الله هذا أمر حرام.
لكن إنسان عنده أموال فأراد أن يسجل شيئا باسم زوجة له مثلا، وهذه الزوجة أحسنت إليه، فأراد أن يعطيها شيئاً فالهبة هذه جائزة.
المرأة تريد أن تعطي أولادها بالسوية في حياتها وهي تريد الإحسان إليهم ولا تريد الإضرار بالزوج فهذا أمر جائز وليس بممنوع.
يعني امرأة عندها أموال وأموالها أكثر من حاجتها وهي أدبرت والموت قريب وهذه الأموال ينبغي أن تكون لمن هو مقبل على الحياة من الأولاد والبنات، فأعطت الأولاد والبنات لا حرج في هذا شريطة أن لا تنوي أن تحرم أحداً، فنية إلحاق الضرر بالزوج وتقصد إيذاءه وتقصّد منعه من الميراث، هذه نية ممنوعة.
مداخلة من أحد الحضور: إذا كان للزوج أكثر من زوجة فهل له أن يسجل لواحدة منهن؟
الجواب: لا.
أنا أتكلم عن رجل عنده زوجة، ثم يفكر بزوجة أخرى فقبل أن يبني بالزوجة الثانية، وقبل أن يعقد عليها له أن يعطي زوجته ما شاء.
لكن مجرد ما عقد على الثانية، وأصبح عنده زوجة ثانية، فالواجب عليه أن يعدل بين الزوجتين، والأصل إن أعطى هذه أن يعطي هذه، أما وهي واحدة فيجوز أن يعطيها ولو أراد أن يعدد فيما بعد، فالزوجة القديمة له أن يعطيها.
هل من عدد يجب عليه العدل في الولائم – وليمة العرس؟
لا ليس عليه أن يعدل.
يعني واحد تزوج وهو فقير ما كان يملك وليمة، وما أولم إلا على القليل ذبح شاة لأهل زوجته مثلا، ثم الله أعطاه مالاً كثيراً فتزوج أخرى وأراد أن يولم وليمة كبيرة، لا حرج في هذا، وهذا ليس منافياً للعدل وهكذا.
ولذا النبي عليه السلام لما أولم على صفية وكان في سفر، واختلف الأصحاب – عجيبة صفية رضي الله عنها – يهودية لكنها أسلمت فنقول – رضي الله عنها-، وهي عند زوجها قبل زواجها بالنبي – صلى الله عليه وسلم- رأت في المنام أن قمرا في حجرها سقط القمر ونزل في حجرها، هذا القمر هو النبي – صلى الله عليه وسلم- فقصت على زوجها الرؤيا فلطمها على وجهها،فقال هذا تأويل أمر عسر هذه رؤيا صعبة.
فالنبي – صلى الله عليه وسلم_ لما أولم عليها أولم عليها بدون لحم في السفر والصحابة قالوا: النبي – صلى الله عليه وسلم – سباها أم هي أمنا وحرة؟
يعني هل هي أمة فيتمتع بها تمتع الحر بالإماء أم أنها حرة؟
فضرب عليها النبي – صلى الله عليه وسلم- لما أردفها خلفه فضرب عليها النبي – صلى الله عليه وسلم- وحجبها عن الناس فعلم الصحابة أنها أم للمؤمنين.
فصفية أمنا – رضي الله تعالى عنها-.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٨، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
١٦ – ١١ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor