السؤال الخامس: أخ يسأل عن حكم بيع المزاد العلني!؟
الجواب: في سنن ابن ماجه في كتاب التجارات باب “بيع من يزيد”.
وأورد حديثاً فيه ضعف رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع من يزيد.
يعني واحد يبيع شيئاً في المزاد يقول : هذا ثمنه مائة دينار، من يزيد ؟ وواحد يقول: مائة وعشرة وآخر يقول :مائة وعشرون.
حتى يبلغ السعر أعلاه فيقول هذا لك.
هذا الحكم لا حرج فيه.
أولاً : الأصل في المعاملات الحل ما لم تصادم نصاً، والمصادمة غير حاصلة، من يبيع؟
لكن نهى النبي – صلى الله عليه وسلم- عن النجش فقال:” لاتناجشوا”، مامعنى لا تناجشوا؟
يعني تزيد حتى تورط مشتري آخر، يعني في بيع المزاد :
عارض السلعة يتفق مع ثلاثة أو أربعة موجودين بين الناس ويقول لهم زيدوا، هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ نجش.
هذا النجش ممنوع.
طيب إذا النجش غير موجود.
فلازم قوله – صلى الله عليه وسلم- (لاتناجشوا) ، جواز بيع من يزيد.
فالممنوع أنك تظهر الزيادة بتواطؤ مع البائع، فلو أنك ما أظهرت زيادة من غير تواطؤ مع البائع لكانت هذه الزيادة مشروعة، ولاحرج في ذلك.
فبيع من يزيد لاحرج فيه مالم يقع تناجش، ومالم يقع غبن.
أيضاً هذا مهم جداً وأغلب بيع من يزيد يكون فيه غبن.
ماهو الغبن؟ يعني مثلاً :عمارة ثمنها مائة ألف تعرض بعشرين ألف، هذا غبن حرام شرعاً ، أو غرض ثمين فيباع بسعر زهيد، وأكثر مايظهر في بيع المزايدة بيع من رهن شيئاً للبنك، وهذا أمر ممنوع.
والله تعالى أعلم.
٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor