السؤال العاشر: أخ من ليبيا يسأل ويقول: اسند ابن جرير والطحاوي وغيرهما عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثةٌ يدعونَ اللهَ فلا يستجابُ لهُم: رجلٌ كانتْ تحتهُ امرأَةٌ سيئةُ الخلقِ فلم يطلقهَا، ورجلٌ كانَ له علَى رجلٍ مالٌ فلمْ يشهدْ عليهِ، ورجلٌ آتَى سفيها مالهُ وقد قالَ اللهُ عز وجلَ {وَلَا تُؤْتُوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم}.
[صححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة (4/420).
حديث رقم1805.]
الأخ يسأل فيقول: بناءً على هذا القول هل المرأة سيئة الخلق تطلق أم لا؟
الجواب: أولاً فرقٌ بين المرأة التي أنت تتحملها.
والمرأة التي – والعياذ بالله تعالى- تُدخِلُ عليك في نسبك، فالمرأة التي تدخل عليك في نسبك، وهذه المرأة سيئة فهذه ما يشرع أن تبقى تحتك، والواجب عليك أن تطلقها .
سيئة الخلق :سوء الخلق أمر متفاوت.
الاصلُ إن قُبِل الرجل زوجاً للمرأة
والعكس أن يكون ذا خلق ودين، لكن الخلق والدين يتفاوت من شخص لشخص، والأصل في كليات الشريعة أن يحافظ الإنسان على نسبه، فإذا كانت امرأة تحت رجل سيئةُ الخلق وتدخل عليه في نسبه فهذه امرأة يجب تطليقها، وما عدا ذلك فإن تحملتها وصبرت عليها فلك أجر.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢ ٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor