السؤال الأول:
أخ يسأل فيقول: شيخنا الحبيب -حفظك ربي- امرأة أوصت قبل أن تموت أن تُعطيَ جزءًا من مالِها للبنات، علمًا أن لديها أربعة ذكور، واثنتان من البنات وكلهم فقراء، لكنها أوصت للبنات دون الذكور، هل هذه الوصية أو العطية مشروعة؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
تكلمنا عن جواب هذا السؤال مرات وكرات، وقلنا: إن الثابت حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم). رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
واعدلوا فعل أمر، والأصل في فعل الأمر أنه للوجوب، وهذه حادثة جرت مع النعمان بن بشير -رضي الله عنه- كما ثبت في الصحيحين، والحديث رواه الإمام مسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ َلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ، أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ:لَا. قَال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلا إِذًا)).
وفي رواية :
٢- [عن النعمان بن بشير:] سألتْ أمِّي أبِي بعضَ المَوهِبَةِ لِي منْ مَالِهِ، ثمَّ بدَا لَه فوَهَبَهَا لِي، فقالَت: لا أَرضَى حتَّى تُشْهِدَ النبيَّ ﷺ، فأَخَذَ بيدِي، وأنَا غلامٌ، فأَتَى بي النبيَّ ﷺ فقالَ: إنَّ أمَّهُ بنتَ رواحَةَ، سأَلَتْني بعضَ المَوهِبَةِ لهذَا، قال: (ألَكَ ولَدٌ سِوَاهُ) . قال: نعم، قالَ: فَأُرَاهُ قال: (لا تُشْهِدْنِي شَهَادَةَ جَوْرٍ) . وقالَ أبو حَرِيزٍ، عن الشَّعْبِيِّ: (لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ) .
صحيح البخاري ٢٦٥٠ •
فهذا جور، وهذا ظلم، وهذا حرام، وهذا لا يجوز، ولا وصية لوارث، فالبنات من الوارثات، والوارثات لا تجري في حقهن وصية، فهذه وصية لاغية وليست بشرعية.
و الله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ.
١٤ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي.
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor