السؤال الحادي عشر:
إذا كان في الجنائز رجل وامرأة و طفل فأين يوضع الطفل عند الصلاة على الجنائز، و هل يسأل عن الطفل أذكر هو أم أُنثى؟
الجواب : أما مع وجود الذكر والأنثى فلا يُسأل أذكر هو أم أنثى.
وأما إن كان مُفردًا فنعم حتى يعرف الإمام أين يقف.
وأما كيف يقف الإمام فالعلماء لهم مذهبان:
– وأعنى بالعلماء من زمن التابعين إلى هذا الزمن-.
منهم من قال:
في عُمق القبلة يكون أمامه الرجل ثم الولد ثم المرأة، وما يكونون على مستوى واحد، الرجل ثم الولد ثم الأنثى يقفُ عند وسطها (رأس الذكر بمحاذاة وسط الأنثى ) وتكون بارزة قليلاً .
ومنهم من قال: يوضعون بجانب بعضهم بعضا والإمام يقف عند الذكر و بحانب الذكر يكون الصبي وبجانب الصبي تكون المرأة (على مستوى واحد).
والذي اشتهر عند الناس يكون الرجل أمام الإمام ثم بعد الرجل يكون الصبي وبعد الصبي تكون الأنثى (ليس على مستوى واحد).
والأمران مأثوران صحيحان عن جمع من التابعين.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
١٤ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor