السؤال الحادي عشر: هل يجوز شراء ألف دولار بأربعمئة دينار؟

السؤال الحادي عشر:

هل يجوز شراء ألف دولار بأربعمئة دينار؟

الجواب:
غريب، نحن عندنا بين الدينار والدولار، الألف دولار تكون قيمتها قرابة سبعمائة دينار وكسر قليل.

أنا كما قالوا في قواعدهم في الإفتاء: المفتي أسير المستفتي، أنا أسير السائل، أنا الآن أجاوب على ما بين يدي، وقد يكون السؤال فيه فائدة فقهية.
نعتبر واحد يقول: هل يجوز شراء ألف دولار بأربعمئة دينار؟ والفرق في سعر السوق يؤخذ من أجل التصريف وكلاهما يعرف فرق السعر الطبيعي مع العلم أن سعر الألف دولار تقريبًا…..؟

أولًا: في الصرف أهل العلم أجمعوا على أن الصرف ينبغي أن يكون يداً بيد ، والشرع ما وضع قيمة إن اختلفت العملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم يدًا بيد، وهاءً بهاء، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مثلًا بمثل، سواء بسواء، ثم قال: « فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد ».
مسلم (1587).

يداً بيد، ما يجوز الصرف ديناً ، فإذا حصل هاء وهاء: هات وخذ، وحصل يد بيد، جاز الصرف، هذا الأصل في موضوع العملة، لأنه العملة إذا أنا وإياك عملنا بيعاً وشراءً في العملة وبالدين الآجل، ثم اختلت قيمة العملة، فهذا عند العلماء من أسباب الخلاف ووقوع النزاع بين المتعاملين.

الآن السؤال: ما هو سبب هذا الفرق؟

الجواب: سعر السوق، يؤخذ من أجل التصريف.

أقول: بأي سعر شئت، بع واشترِ، بشرط يد بيد، وبشرط هات وخذ، شريطة أن لا تصادم نصاً آخر.

ماذا يعني النص الآخر؟

يعني مثلًا أولياء الأمور يرتبون ترتيبات معينة في بيع وشراء العملة، فواحد يعمل بعمل على فرض يضرر بالناس، يعني قد نسلم من الشرطين: هات وخذ وهاء بهاء، ولكن نقع في مخالفة أخرى وهو الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم -وهذه قاعدة عامة وقد رواها سبعة أو ثمانية من الصحابة-، قال: “لا ضرر ولا ضرار” سنن ابن ماجه(٢٣٤٠) وصححه الألباني.

لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك.

يعني بعض أخواننا يشتري بالتقسيط (مع زيادة الثمن) ويقول لك بيع التقسيط (مع زيادة الثمن)فيه خلاف.
لماذا تشتري وتبيع؟
قال: أنا بدي اشتري تقسيط وأبيع كاش، وأنا بدي فلوس.

طيب: بدك فلوس.

قالوا جماهير أهل العلم يجوز بيع التقسيط.
قلنا: جماهير أهل العلم يجوِّزوا التقسيط(مع زيادة الثمن).

وأنت يا مسكين تلحق بنفسَك الضررَ : يعني تأخذ إبرة مورفين وإبرة مخدرات، تحل المشكلة شهرين أسبوعين سنتين وبعدين، بكون عليك دين (١٠) آلاف دينار يصبحن (١٠٠) ألف دينار، بسبب أنك أنت الآن تحرق أسعار، فحرق الأسعار وتتضرر سائر التجار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرار، وبسبب حرق الأسعار أنك أنت تأخر مشاكلك، أنت ما تحل مشاكل.

والنبي يقول: لا ضرر ولا ضرار، والآن ما تقول بيع التقسيط العلماء اختلفوا، جائز ولا غير جائز، أنت تقول: لا ضرر ولا ضرار، أنت تضرر بالتجار، فالتجار الذين يتقون الله أنت تضرر بهم أولا.

وثانيا أنت تلحق الضرر بنفسك وهذا العمل حرام.

وأن تصبر على نفسك خير من أن يصبر الناس عليك سواء كان بيع التقسيط أو ليس بيع التقسيط، فأنت في المآل تقع في مثل هذه المخالفات.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٣، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٨ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الحادي عشر: هل يجوز شراء ألف دولار بأربعمئة دينار؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor