السؤال الأول:
أخ يسأل فيقول أعمل في شركة وأنا مديرها، ولِيَ قِسم من رأس مالِها. وسؤاله من شقين:
[ الشق الأول ]:
أريد أن أُقدِّم قرضاً لهذه الشركة، فهل لي أن أربح من هذا القرض؟
الجواب:
القاعدة المتفق عليها عند العلماء:
(كل قرض جر نفعا فهو ربا).
شرح فتح القدير ٧/٢٣٢
ويُرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يَثبُت عنه، وإنما ثبت كما عند عبد الرزاق في المصنف عن قتادة رضي الله عنه قوله والقاعدة مُجمَع عليها.
فلا يجوز لِمَن قَدَّم لشركة أو لغيرها أو لِشخص قرضا أن يستفيد منه.
وهنا يأتي سؤال آخر وهو مهم ويسأل عنه إخواننا في السوق المركزي، يُقَدِّمون للمزارعين قروضًا مقابل أن يأتوا بمنتوجهم الزراعي وهم الذين يُسَوِّقوه ويُرَوِّجُوه، فـلا يُعطون القرض إلا مقابل هذا.
فكلُّ قرض جَرَّ نَفعاً هو ربا.
لا يجوز أن يكون القرض إلا طاعة خالصة لله تعالى كالزكاة.
القرض كالزكاة، عبادةٌ خالصة لله عز وجل.
فلا يجوز لمن أراد أن يُقرِض قرضاً أن يستفيد، حتى بالغ بعض الحنفية المتأخرين وعَزَوا ذلك إلى أبي حنيفة، وقالوا :
(لو ذهب الدائن إلى المدين لِيُطالِب بماله؛ فلا يجوز له أن يَستظِلّ بِظِل بيته وهو يطالِب بدَينه).
يعني لَمَّا تضرب الجرس اليوم؛ لا تبقَ في الظل وإنما تَذهب للشمس، لأنه لا يجوز لك أن تستفيد من قرضك لا فائدة مادية ولا فائدة معنوية.
فكل من أراد أن يُقرِض؛ ليس له إلا أن تكون نيته خالصة لله تعالى، ليس له فيه فائدة.
والشق الثاني والأخير الذي يسأل الأخ عنه.
يقول: أنا مدير الشركة وليَ فيها نصيب، فهل ليَ أن أتقاضى راتبا من عملي (أنا مؤسس الشركة وليَ فيها نصيب من المال وأنا المدير فيها فهل لي أن أتقاضى مبلغا مقابل هذه الإدارة؟
الجواب:
رأيت غير واحد من أهل العلم يَذكرون المنع بالإجماع، يقولون هذا حرام بالإجماع، لأن مبنى المعاملات على الفهم والتعليل.
وقالوا هذا الذي له شركاء وهو واحد منهم إن أصبح مديراً وأخذ راتباً يستنفذ جميع أموال الشركة تحت اسم الراتب، تصبح الشركة كلها له تحت مسمى الراتب.
ما المطلوب إذا؟
المطلوب أن يأخذ نسبة يتفقون عليها، حتى نأمن أن تبقى الشركة وأن يبقى النفع عائداً للجميع.
يعني مثلاً الآن أنا شريك بالنصف، وأنا الذي أدير، فأقول: مثلاً أنا لي نسبة (٧٠٪)، وأنتم يا باقي الشركاء لكم (٣٠٪)،أنا الآن هذه الـ (٢٠٪) الزائدة، نِلتُها مقابل إدارتي لِـلشركة، فأنا الآن أسعى إلى أن أُطَوِّر الشركة وأن أُكَثِّر أرباحها؛ فإن كثرت أرباحها فيعود النفع لي ولغيري من الشركاء.
وكم من شركة قامت، فأفلسَت بسبب أن واحداً من المؤسسين للشركة يأخذ الراتب، فأخذ الأخضر واليابس وأخذ كل شيء تحت مسمى الراتب.
لكن لو كان له شيء زائد من النسبة مقابل عمله؛ فهذا الخير يعود على جميع الأطراف.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
١٠، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor