السؤال الأول:
أخٌ يسأل يقول أنا إمامٌ في مُصلّى صار عندي شك في صلاة العشاء هل صليت ثلاث ركعات أم أربع؟
الجواب:
من شك في الصلاة أو الطواف؛ ماذا يفعل؟
الإجابة:
يبني على الأقل، وأنت تطوف شككت في أنك قد طفتَ ستة أو سبعة؛ تقول: ستة.
وأنت تصلي العشاء شككتَ في أنك صليتَ ثلاث أم أربع؛ تقول صليت ثلاث.
تكملة السؤال :
يقول هل صليت ثلاث أو أربع ركعات ثم قمت إلى الخامسة على أنها الرابعة وبعد أن قمتُ واعتليتُ قائماً؛ سَبَّح المصلون، فَلَم ألتفِت إليهم وأتممتُ الركعة ثم سجدتُ للسهو، فماذا عليَّ؟
وهل المأموم إذا كان على يقين بأني زِدتُ ركعة خامسة، فهل له أن يتشهد ولا يأتي بـالخامسة مع الإمام، أم يتبع الإمام في الصلاة حتى التسليم مع الإمام؟ نرجو التفصيل والتأصيل في المسألة، لأنه يوجد في مصلانا عوام كثر، وتكثر الأسئلة على الصلاة هل هي بطُلَت أم لا، جزاك الله خيرا؟
الجواب:
أولاً بارك الله فيكم، صلاة العشاء أربع ركعات، وأنت شككتَ أنك صليت أربع أو ثلاث وبنيتَ على اليقين وحسبتَ الأقل وقمتَ تصلي الرابعة، ثم تبين لك بعد أن قمتَ أنك تصلي خامسة.
أنت لك صورة والمأمومون لهم صورة، أنت تبقى على يقينك، فإن تبين لك اليقين أنك صليت أربع ركعات؛ ترجع فتجلس ثم تسجد للسهو بسبب الزيادة التي كانت.
قد يسأل أو قد يقول قائل:
النبي ﷺ صلَّى خمس ركعات، قام للخامسة وقام معه الأصحاب، وسجد النبي ﷺ لـلسهو.
حديث أبي هريرة :((في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّم))َ.
وجّه ذلك الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” بقوله: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتَمَل أن تزيد الركعات، وأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد زادت، فـالواجب على الناس أن يتابعوه، وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فـالركعات أربع، وليست الركعات خمس، حتى قال الأوزاعي وغيره : قال يأخذه بيده ويُجلِسه إن كان قد قام لِـيصلي الخامسة.
لكن إن كان الإمام فقيهاً، وأنت تَعلم أن الإمام فقيه؛ فلعلّ الإمام مثلاً في ركعة من الركعات السرية التي يقرأ فيها في الثالثة أو الرابعة؛ بدل من أن يقرأ الفاتحة؛ لعله قرأ الصلاة الابراهيمية.
يعني دعنا من المسألة ولنبحث مسألة أخرى.
إمام صلى العشاء أربع ركعات ثم تيقن أنه في الرابعة لم يقرأ الفاتحة، بعد أن ركع وإنما قرأ الصلاة الإبراهيمية سهواً وخطأً، فماذا عليه أن يفعل؟
الإجابة: يأتي بخامسة.
لذا العلماء يقولون:
إذا كان الإمام مجتهداً أو كان طالب علم؛ فعلى المأمومين أن يتابعوا الإمام، وسجود السهو يجبر الخطأ، فالمأموم يتابع الإمام كيفما كان، والإمام إن قام للخامسة ثم تيقن أنها خامسة؛ عليه ان يَرجع.
أمَّا لو قام للثالثة وقد نسيَّ التشهد الأوسط فقام؛ فحينئذ لا يحل له أن يرجِع، وقد روى الترمذي وغيره عن هلال بن علاثة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم، وسجد سجدتي السهو، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صححه الألباني (٣٦٥).
لماذا سَبَّح به الناس؟
حتى يُجلِسوه، وهذا فقهٌ دقيق وينبغي للإمام أن يعرفه، فإذا رأى الإمام وسمِع من الناس لُجَّةً وتسبيحاً؛ فينبغي أن يُسبِّح بهم، ففي رواية للترمذي: قال الراوي فـسبَّحوا به، لأنه قام للثالثة دون أن يجلس لـلتشهد الأوسط، قال: فَـسَبَّحَ بهم.
إذا رأى الإمام لُجَّة عند الناس وهو يعرِف ماذا يصنع (أي أنه فقيه)، فالناس إن سبَّحوا به؛ فهو يُسبِّح بهم.
ما معنى تسبيح المغيرة بالناس؟
الإجابة:
أي أنه يقول لهم أنا لا يحل لي أن أجلِس وأنتم قوموا.
فإذا قام للثالثة ظانّاً منه أنها ثانية، وسبَّح به الناس ثم تيقن أنها ثالثة؛ فلا يحلّ له أن يعود، هذا هو القول الراجح.
ففي الرواية :”فلَم يستتم قائما فليجلس”. أي دون أن يقِف.
(المالكية) رحمهم الله تعالى يقولون:
إذا كان أقرب للقيام يقوم، وإذا كان أقرب للجلوس يجلس.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
“فلَم يستتم قائما فليجلس”، فإذا لم تقف فلك ان ترجع.
هنا مسألة مهمة، ونحتاج إلى بيانها، وهي:
إمام يصلي بالناس فقام من الأوسط للثالثة -وهو يَعرِف حكم المسألة-، وسَبَّح به الناس وهو لا يدرِك الأمور إدراكاً حسناً، فإن جلس جلس خطأ؛ فالراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تبطل.
من الذي تبطل صلاته؟
هو الذي يرجع متعمداً.
يعني يمكن الإمام أن يرجع خطأ، كما قام للثالثة خطأ؛ يمكِن أن يَرجع خطأ، فإذا رجع الإمام من الثالثة (رجع من القيام إلى الجلوس خطأً)؛ فحينئذ لا نقول ببطلان الصلاة.
اليوم التعالُم كثير، اليوم بمجرد أن يقوم الإمام للثالثة ثم يُسبِّح به بعض الناس؛ فيرجع ويَجلِس، فتسمع بعض المأمومين يقولون: الصلاة بَطُلت، أعيدوا الصلاة، هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان.
فالإمام محتمَل أنه يَجلس خطأ (يعني يَنزِل خطأً وما يتقصَّد ويتعمَّد أن تبطُل صلاته)، فإذا نَزَلَ وجلسَ خطأً؛ فصلاته صحيحة.
مداخلة :
إذا قرأ الإمام في الرابعة الصلاة الإبراهيمية، الآن صلاة الإمام خطأ، هل على المأموم أن يأتي بالخامسة؟
أجاب الشيخ:
نعم يأتي بالخامسة، فإذا تبين أن الإمام كان مخطئاً؛ فيُجبَر الأمر بالسهو.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
١٧، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor