السؤال التاسع عشر :
زوجي كان يملك محلًا لبيع اللحوم البلدية فهل ينبغي عليه أن يخرج زكاة سنوية؟
الجواب :
ليست الزكاة على من يملك محلًا، الزكاة على من ملك النصاب وحال عليه الحول، فحينئذ الواجب عليه الزكاة.
من كان له محل وما دخل عليه مبلغ، وهذا المبلغ لم يصل للنصاب، وإنما الذي يدخل عليه ينفقه على نفسه وأهله وما صار عنده نصاب ولا حال عليه الحول ليس عليه زكاة.
مثلًا: واحد جزار (لحام ) يبيع ويشتري، وموفق في بيعه وشرائه وينفق على أهله والذي يدخل من المحل ينفقه على البيت، ما عنده لا نصاب ولا حولان للحول، هل عليه زكاة؟
ليس عليه زكاة.
فالزكاة يشترط فيها أمران:
الشرط الأول: النصاب.
والنصاب قيمةُ 85 غرام ذهب (من الذهب الخالص ).
الشرط الثاني: أن يحول الحول.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٧، شعبان، ١٤٤٠ هـ
١٢ – ٤ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
السؤال التاسع عشر : زوجي كان يملك محلًا لبيع اللحوم البلدية فهل ينبغي عليه أن يخرج زكاة سنوية؟
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor