السؤال الثامن عشر :
متعهد بناء ألزم نفسه بعقد بناء منزل، ولكنه لم يلتزم بالمدة الزمنية للعقد، فتأخر سنة كاملة، فتضرر صاحب المنزل وكانت غرامه التأخير خمسين دينار لليوم الواحد.
هل يجوز شرعا أخذ هذه الغرامة وهي ثمانية عشر ألف دينار ، علما أن تكلفة المشروع خمسة وأربعون ألف دينار، وعند سؤال أهل القانون أخبروا بأن القانون يلزم المتعهد بدفع الغرامة؟
الجواب:
أولا : اعلموا أسأل الله أن يعلمنا وإياكم: أن الاصل في المعاملات الحل ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “الزعيم غارم”. سنن أبي داود(٣٥٦٥) وصححه الألباني.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما”.سنن الترمذي(١٣٥٢) وصححه الألباني.
وقَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في موضعين:
– الأول : بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ.
– والثاني : بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ.
فإذا أخذ على نفسه هذا -دفع الغرامة – بطيب نفس، فهو ملزم شرعا.
فهو زعم أنه سيكمل (البناء) ولكنه لم يكمل، والشرط يقول أنه في كل يوم عليك كذا وكذا وهو قَبِل، والأصل في المعاملات الحل، ولا حرج.
فيدفع حتى يتعلم مرة أخرى، إلا إذا اصطلح أهل العرف بأن سبب تأخره شيءٌ هو لا يلام عليه.
بمعنى أنه يمكن أن يقع سبب فيُنظر فيه، فقد يكون السبب هو صاحب البيت (غيّر، بدّل) في البناء، على العقد الذي بينهم، فالعقد تغير والمدة يجب أن تتغير، والذي يقضي في هذا الأمر هم أصحاب الخبرة من الثقات.
أما الأصل في المعاملات: الحل وليس الحرمة.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
١٤، شعبان، ١٤٤٠ هـ
١٩ – ٤ – ٢٠١٩ افرنجي
رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor